كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 2 of 21
- vol. 1, p. 280
فَلَا
-
يفْسد
-
فِي الْأَصَح
-
بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا
-
وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ
-
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
-
واشتراكهما فِيهِ
-
فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا
-
وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح
-
نظرا للمعنى
-
وَإِن قَالَ
-
الْمَالِك
-
كُله لي فقراض فَاسد
-
وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى
-
وَقيل ابضاع
-
أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا
-
وَيشْتَرط
-
كَونه
-
أَي الاشراك فِي الرِّبْح
-
مَعْلُوما بالجزئية
-
كالنصف وَالرّبع
-
فَلَو قَالَ
-
قارضتك
-
على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد
-
للْجَهْل بِقدر الرِّبْح
-
أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ
vol. 1, p. 281الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ
-
وَمُقَابِله لَا يَصح
-
وَلَو قَالَ لي النّصْف
-
وَسكت عَن جَانب الْعَامِل
-
فسد فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ
-
وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف
-
من مَال الْقَرَاض
-
فسد
-
لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية
-
فصل
-
فِي أَحْكَام الْقَرَاض
-
يشْتَرط
-
لصِحَّة الْقَرَاض
-
إِيجَاب