كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 19 of 21
- vol. 1, p. 293
بِعَيْب الدَّابَّة
-
بل يلْزمه
-
أَي الْمُؤَجّر
-
الابدال
-
وَكَذَا لَا فسخ بتلفها
-
وَالطَّعَام الْمَحْمُول
-
لَا ليصل بل
-
ليؤكل يُبدل إِذا أكل فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يُبدل لِأَن الْعَادة فِي الزَّاد أَن لَا يُبدل
-
فصل
-
فِي الزَّمن الَّذِي تقدر بِهِ الاجارة
-
يَصح عقد الاجارة مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
-
الْمُؤجرَة
-
غَالِبا
-
وَتلك الْمدَّة يرجع فِيهَا إِلَى أهل الْخِبْرَة فتؤجر الدَّار ثَلَاثِينَ سنة وَالدَّابَّة عشر سِنِين وَهَكَذَا
-
وَفِي قَول لَا يُزَاد على سنة وَفِي قَول
-
على
-
ثَلَاثِينَ
-
لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْوَقْف وَغَيره إِلَّا إِذا شَرط الْوَاقِف شرطا فَيتبع
-
وللمكتري اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ
-
كَمَا يجوز أَن يُؤجر ويعير مَا اسْتَأْجرهُ لغيره
-
فيركب
-
فِي اسْتِئْجَار دَابَّة للرُّكُوب مثله فِي الضخامة وَغَيرهَا
-
ويسكن
-
فِي الدَّار
-
مثله وَلَا يسكن
-
إِذا كَانَ بزازا مثلا
-
حدادا وَلَا قصارا وَمَا يسْتَوْفى مِنْهُ
-
الْمَنْفَعَة
-
كدار ودابة مُعينَة لَا يُبدل وَمَا يسْتَوْفى بِهِ
-
الْمَنْفَعَة
-
كَثوب وَصبي عين
-
الأول
-
للخياطة
-
وَالثَّانِي لأجل
-
الارتضاع يجوز إِبْدَاله
-
بِمثلِهِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَإِن لم يرض الْأَجِير وَكَذَا الْمُسْتَوْفى فِيهِ كالطريق الَّذِي اسْتَأْجر الدَّابَّة لركوبها فِيهِ يجوز إِبْدَاله
-
وَيَد الْمُكْتَرِي على الدَّابَّة وَالثَّوْب