كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 21 of 21
- vol. 1, p. 294
أَو
-
اكتراها
-
لعشرة أَقْفِزَة شعير فَحمل حِنْطَة
-
فانه يصير ضَامِنا لِأَنَّهَا أثقل
-
دون عَكسه
-
لخفة الشّعير مَعَ استوائهما فِي الحجم
-
وَلَو اكترى لمِائَة فَحمل مائَة وَعشرَة لزمَه أُجْرَة الْمثل للزِّيَادَة وان تلفت بذلك ضمنهَا ان لم يكن صَاحبهَا مَعهَا فان كَانَ
-
مَعهَا
-
ضمن قسط الزِّيَادَة وَفِي قَول نصف الْقيمَة
-
لِأَن التّلف بمضمون وَغَيره فتوزع الْقيمَة
vol. 1, p. 295بِالْقِسْطِ أَو السوية
-
وَلَو سلم الْمِائَة وَالْعشرَة إِلَى الْمُؤَجّر فحملها جَاهِلا بِالزِّيَادَةِ كَأَن قَالَ لَهُ هى مائَة كَاذِبًا فَصدقهُ فَتلفت
-
ضمن المكتزى على الْمَذْهَب وَفِيمَا يضمنهُ الْقَوْلَانِ وَالطَّرِيق الثَّانِي فى ضَمَانه قولا تعَارض الْغرُور والمباشرة وان حملهَا عَالما بِالزِّيَادَةِ فَحكمه كَمَا ذكره بقوله
-
وَلَو وزن الْمُؤَجّر وَحمل فَلَا أُجْرَة للزِّيَادَة بل للْمُسْتَأْجر مُطَالبَة الْمُؤَجّر بردهَا إِلَى الْمَنْقُول مِنْهُ
-
وَلَا ضَمَان ان تلفت بذلك الدَّابَّة
-
وَلَو أعطَاهُ ثوبا ليخيطه فخاطه قبَاء وَقَالَ أمرتنى بِقطعِهِ قبَاء فَقَالَ الْمَالِك
-
بل أَمرتك بِقطعِهِ
-
قَمِيصًا فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فَيحلف أَنه مَا أذن لَهُ فى قطعه قبَاء ومقابلة يصدق الْخياط بِيَمِينِهِ
-
وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ أى الْمَالِك إِذا حلفا
-
وعَلى الْخياط أرش النَّقْص وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومقطوعا أَو مَا بَين قِيمَته مَقْطُوعًا قَمِيصًا ومقطوعا قبَاء وَجْهَان