كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 4 of 21
- vol. 1, p. 281
ويتصرف الْعَامِل محتاطا
-
فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ
-
لَا
-
يتَصَرَّف
-
بِغَبن
-
فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء
-
وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن
-
من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة
-
وَله البيع بِعرْض
-
وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز
vol. 1, p. 282وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه
-
أَي الرَّد
-
مصلحَة
-
وَإِن رضى الْمَالِك
-
فان اقْتَضَت الامساك فَلَا
-
يردهُ الْعَامِل
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ
-
وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد
-
فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك
-
عمل بِالْمَصْلَحَةِ
-
ويتولى الْحَاكِم ذَلِك
-
وَلَا يُعَامل
-
الْعَامِل
-
الْمَالِك
-
بِمَال الْقَرَاض
-
وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال
-
وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض
-
وَلَا
-
يَشْتَرِي
-
من يعْتق على الْمَالِك
-
كابنه
-
بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه
-
لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه
-
وَلَو فعل
-
الْعَامِل مَا منع مِنْهُ
-
لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع
-
الشِّرَاء
-
لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة