كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 3 of 21
- vol. 1, p. 281
كقارضتك
-
وَقبُول
-
مُتَّصِل بالايجاب
-
وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ
-
إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ
-
وشروطهما
-
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
-
كوكيل وموكل
-
فِي شَرطهمَا
-
وَلَو قارض الْعَامِل
-
شخصا
-
آخر باذن الْمَالِك ليشاركه
-
ذَلِك الآخر
-
فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز
-
وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب
-
فَيضمن ماتصرف فِيهِ
-
فان اشْترى فِي الذِّمَّة
-
وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض
-
وَقُلْنَا بالجديد
-
وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب
-
فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي
-
من العاملين
-
وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل
-
شِرَاؤُهُ
-
وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا
-
فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح
-
وَيجوز أَن يقارض
-
الِاثْنَان وَاحِدًا
-
وَيكون
-
الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا
-
أَي المالكين
-
بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل
-
للاذن فِيهِ
-
وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله
-
وان لم يكن ربح
-
إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي
-
وَقبل الْعَامِل
-
فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل