فصل فيما تنفسخ به الاجارة
336 paragraphs · vol. 1, p. 295
Page 4 of 9
- vol. 1, p. 298
كمراح غنم وسيل مَاء
-
وحريم الْبِئْر فِي الْموَات موقف النازح والحوض
-
بِالرَّفْع عطف على موقف وَكَذَا مَا بعده وَالْمرَاد بِهِ مَا يصب النازح فِيهِ مَا يُخرجهُ من المَاء
-
والدولاب ومجتمع المَاء
-
الَّذِي يطْرَح فِيهِ مَا يخرج من الْحَوْض لسقي الزَّرْع والماشية
-
ومتردد الدَّابَّة وحريم الدَّار فِي الْموَات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر فِي صوب الْبَاب
-
وَالْمرَاد بصوب الْبَاب جِهَته وَلَكِن لَا يسْتَحق قبالة الْبَاب على امتداد الْموَات بل لغيره إحياؤه إِذا ترك لَهُ ممرا
-
وحريم آبار الْقَنَاة مَا لَو حفر فِيهِ نقص مَاؤُهَا أَو خيف الانهيار وَالدَّار المحفوفة بدور لَا حَرِيم لَهَا ويتصرف كل وَاحِد فِي ملكه على الْعَادة
-
وَإِن تضرر بِهِ جَاره
-
فَإِن تعدى بِأَن جَاوز الْعَادة فِي التَّصَرُّف
-
ضمن مَا تعدى فِيهِ
-
وَالأَصَح أَنه يجوز
-
للشَّخْص
-
أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بمساكن حَماما وإصطبلا وحانوته فِي البزازين حَانُوت حداد إِذا احتاط وَأحكم الجدران
-
إحكاما يَلِيق بِمَا يَقْصِدهُ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
-
وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم دون عَرَفَات فِي الْأَصَح
-
وان كَانَت من غير الْحرم وَمُقَابل الْأَصَح إِن ضيق امْتنع وَإِلَّا فَلَا
-
قلت ومزدلفة وَمنى كعرفة وَالله أعلم
-
فَلَا يجوز إحياؤها فِي الْأَصَح وَمثلهمَا كل مَا تعلق بِهِ حق عَام كالطرق وموارد المَاء
-
وَيخْتَلف الاحياء بِحَسب الْغَرَض
-
وَالرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف
-
فان أَرَادَ مسكنا اشْترط تحويط الْبقْعَة
-
بآجر أَو غَيره على حسب الْعَادة
-
وَاشْترط
-
سقف بَعْضهَا وَتَعْلِيق بَاب وَفِي الْبَاب وَجه
-
أَنه لَا يشْتَرط
-
أَو
-
أَرَادَ احياء أَرض
-
زريبة دَوَاب
-
أَو نَحْوهَا
-
فتحويط لَا سقف
-
فَلَا يشْتَرط إحْيَاء الزريبة
-
وَفِي الْبَاب الْخلاف
-
السَّابِق
-
أَو
-
أَرَادَ
vol. 1, p. 299مزرعة فَجمع التُّرَاب حولهَا وتسوية الأَرْض
-
بطم المنخفض
-
وترتيب مَاء لَهَا
-
بشق ساقية وَنَحْوهَا
-
إِن لم يكفها الْمَطَر الْمُعْتَاد لَا الزِّرَاعَة فِي الْأَصَح