كتاب الوقف

1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302

Page 2 of 41

  1. وَلَا يَصح وقف الشَّخْص على

    vol. 1, p. 303
  2. نَفسه

  3. وَمثل وَقفه على نَفسه مَا لَو وقف على الْفُقَرَاء وَشرط أَن يَأْخُذ مَعَهم من ريع الْوَقْف

  4. فِي الْأَصَح

  5. وَمُقَابِله يَصح فِي الثَّلَاث

  6. وان وقف على جِهَة مَعْصِيّة كعمارة الْكَنَائِس

  7. للتعبد

  8. فَبَاطِل

  9. فان كَانَت لنزول الْمَارَّة وَلَو من غير الْمُسلمين صَحَّ

  10. أَو جِهَة قربَة كالفقراء وَالْعُلَمَاء والمساجد والمدارس صَحَّ أوجهة لَا تظهر فِيهَا الْقرْبَة كالأغنياء صَحَّ فِي الْأَصَح

  11. وَمُقَابِله لَا يَصح فَالشَّرْط على الْمُعْتَمد عدم ظُهُور الْمعْصِيَة لَا ظُهُور الْقرْبَة

  12. وَلَا يَصح إِلَّا بِلَفْظ

  13. من نَاطِق وَلَكِن إِذا بنى مَسْجِدا فِي موَات وَنوى جعله مَسْجِدا فانه يصير مَسْجِدا وَلَا يحْتَاج الى لفظ وَكَذَلِكَ الْمدَارِس والربط

  14. وصريحه وقفت كَذَا

  15. على كَذَا

  16. أَو أرْضى مَوْقُوفَة عَلَيْهِ والتسبيل والتحبيس

  17. أَي الْمُشْتَقّ مِنْهُمَا

  18. صريحان على الصَّحِيح

  19. وَمُقَابِله هما كنايتان

  20. وَلَو قَالَ تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة أَو لاتباع وَلَا توهب فصريح فِي الْأَصَح

  21. وَهُوَ صَرِيح بِغَيْرِهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كِنَايَة

  22. وَقَوله تَصَدَّقت فَقَط لَيْسَ بِصَرِيح وان نوى إِلَّا أَن يضيف الى جِهَة عَامَّة

  23. كالفقراء

  24. وَيَنْوِي

  25. الْوَقْف فَتكون صبغته صِيغَة وقف من الْكِنَايَات

  26. وَالأَصَح أَن قَوْله حرمته أَو أبدته لَيْسَ بِصَرِيح

  27. بل هُوَ كِنَايَة وَمُقَابِله هُوَ صَرِيح

  28. وَالأَصَح

  29. أَن قَوْله جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا

  30. وان لم يقل لله

  31. تصير بِهِ مَسْجِدا

  32. وَمُقَابِله لَا تصير مَسْجِدا بذلك لعدم ذكر شَيْء من أَلْفَاظ الْوَقْف

  33. وَالأَصَح

  34. أَن الْوَقْف على معِين يشْتَرط فِيهِ قبُوله

  35. مُتَّصِلا بالايجاب وَلَا يشْتَرط الْقَبْض فَلَو قَالَ وقفت كَذَا على

    vol. 1, p. 304أَوْلَاد زيد بَطنا بعد بطن اشْترط قبُول الْبَطن الأول وَكَذَا من بعده وَقيل لَا يشْتَرط قبُول من بعد الأول وان ارْتَدَّ بردهمْ وَأما الْوَقْف على جِهَة عَامَّة كالفقراء أَو مَسْجِد فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْقبُول بِخِلَاف مَا لَو وهب لِلْمَسْجِدِ فانه لَا بُد من قبُول ناظره وَقَبضه

  36. وَلَو رد

  37. الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمعِين

  38. بَطل حَقه شرطنا الْقبُول أم لَا

  39. وَلَو رَجَعَ بعد الرَّد لم يعد لَهُ

  40. وَلَو قَالَ وقفت هَذَا سنة فَبَاطِل