كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 15 of 41
- vol. 1, p. 313
أَي التَّمَلُّك
-
بِلَفْظ كتملكت
-
مَا التقطته
-
وَقيل تَكْفِي النِّيَّة
-
أَي تَجْدِيد قصد التَّمَلُّك
-
وَقيل يملك بِمُضِيِّ السّنة فان تملك فَظهر الْمَالِك
-
لَهَا
-
وإنفقا على رد عينهَا فَذَاك
-
ظَاهر
-
وَإِن أرادها الْمَالِك وَأَرَادَ الْمُلْتَقط الْعُدُول إِلَى بدلهَا أُجِيب الْمَالِك فِي الْأَصَح
-
كالقرض وَمُقَابِله يُجَاب الْمُلْتَقط لِأَنَّهُ تَملكهَا ويردها مَعَ زوائدها الْمُتَّصِلَة وَكَذَا الْمُنْفَصِلَة قبل التَّمَلُّك أما الْمُنْفَصِلَة بعده فَهِيَ للملتقط
-
وَإِن
-
جَاءَ الْمَالِك وَقد
-
تلفت غرم مثلهَا
-
إِن كَانَت مثلية
-
أَو قيمتهَا
-
إِن كَانَت مُتَقَومَة
-
يَوْم التَّمَلُّك
-
لَهَا أما التّلف قبل التَّمَلُّك بِلَا تَفْرِيط فَلَا ضَمَان فِيهِ على الْمُلْتَقط
-
وان
-
جَاءَ وَقد
-
نقصت بِعَيْب
-
حدث بعد التَّمَلُّك
-
فَلهُ
-
أَي الْمَالِك
-
أَخذهَا مَعَ الْأَرْش فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا أرش وَله الرُّجُوع إِلَى بدلهَا سليمَة
-
وَإِذا ادَّعَاهَا رجل وَلم يصفها وَلَا بَيِّنَة
-
لَهُ كالشاهد وَالْيَمِين
-
لم تدفع إِلَيْهِ وان وصفهَا
-
مدعيها
-
وَظن
-
ملتقطها
-
صدقه جَازَ
-
لَهُ
-
الدّفع إِلَيْهِ
-
جزما
-
وَلَا يجب على الْمَذْهَب
-
وَفِي وَجه يجب
-
فان دفع