كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 16 of 41
- vol. 1, p. 313
اللّقطَة لواصفها
-
فَأَقَامَ آخر بَيِّنَة بهَا حولت
vol. 1, p. 314إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
-
ومطالبة
-
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
-
اللّقطَة
-
والقرار عَلَيْهِ
-
لتلفه فِي يَده
-
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تحل
-
وَيجب تَعْرِيفهَا
-
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
-
قطعا
-
من غير خلاف
-
وَالله أعلم
-
= كتاب اللَّقِيط =
-
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
-
الْتِقَاط
-
أَي أَخذ
-
المنبوذ فرض كِفَايَة
-
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
-
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
-
أَي على الْتِقَاطه
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجب
-
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
-
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
-
عدل رشيد
-
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
-
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
-
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
-
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
-
بِسَفَه
-
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
-
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
-
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
-
لالتقاطه
-
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
-
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
-
وَيقدم
-
عدل على مَسْتُور