كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 22 of 41
- vol. 1, p. 319
قسطه
-
أَي النّصْف
-
ولاشيء للمشارك بِحَال
-
أَي فِي حَال من أَحْوَال قَصده
-
وَلكُل مِنْهُمَا
-
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
-
الْفَسْخ
-
فَهِيَ عقد جَائِز من الْجَانِبَيْنِ
-
قبل تَمام الْعَمَل فان فسخ
-
أَي العقد
-
قبل الشُّرُوع
-
من الْمَالِك بقوله فسخت العقد مثلا أَو الْعَامِل الْمعِين بقوله أبطلت العقد أَو رَددته
-
أَو فسخ الْعَامِل
-
سَوَاء كَانَ معينا أَو غير معِين
-
بعد الشُّرُوع فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْمَالِك بعد الشُّرُوع فَعَلَيهِ أُجْرَة الْمثل فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وللمالك أَن يزِيد وَينْقص فِي الْجعل قبل الْفَرَاغ
-
من الْعَمَل
-
وَفَائِدَته بعد الشُّرُوع وجوب أُجْرَة الْمثل
-
لَهُ سَوَاء علم بالنداء الثَّانِي أم لَا
-
وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي بعض الطَّرِيق
-
قبل تَسْلِيمه لسَيِّده
-
أَو هرب
-
وَلَو بعد دُخُوله دَار سَيّده قبل أَن يتسلمه
-
فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
-
والجعل إِنَّمَا يسْتَحق تَمام الْعَمَل
-
وَإِذا رده فَلَيْسَ لَهُ حَبسه لقبض الْجعل
-
وَلَا لما أنفقهُ عَلَيْهِ
-
وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل أَو
-
أنكر
-
سَعْيه
-
أَي سعي الْعَامِل
-
فِي رده
-
كَأَن قَالَ جَاءَ العَبْد بِنَفسِهِ أَو جَاءَ بِهِ غَيْرك
-
فان اخْتلفَا
-
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
-
فِي قدر الْجعل
-
أَو جنسه وَصفته
-
تحَالفا
-
كَمَا مر فِي البيع وَيبدأ هُنَا بالمالك وللعامل أُجْرَة الْمثل وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم = كتاب الْفَرَائِض =