كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 33 of 41
- vol. 1, p. 327
بعد الْفَرْض
-
وَقد لَا يبْقى
-
بعد الْفَرْض
-
شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
-
مَعَ جد إخْوَة فالمسئلة أَصْلهَا من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة فتعول بِوَاحِد وَيبقى الْجد
-
فيغرض لَهُ سدس
-
اثْنَان
-
وَيُزَاد فِي الْعَوْل
-
إِلَى خَمْسَة عشر
-
وَقد يبْقى
-
للْجدّ بعد
vol. 1, p. 328الْفَرْض
-
دون سدس كبنتين وَزوج
-
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة يبْقى للْجدّ مِنْهُم وَهُوَ أنقص من السُّدس
-
فيقرض لَهُ
-
سدس
-
وتعال
-
الْمَسْأَلَة بِوَاحِد
-
وَقد يبْقى
-
للْجدّ
-
سدس كبنتين وَأم
-
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للبنتين أَرْبَعَة وَللْأُمّ وَاحِد وَيبقى وَاحِد
-
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الاخوة فِي هَذِه الْأَحْوَال
-
الثَّلَاثَة
-
وَلَو كَانَ مَعَ الْجد إخْوَة وأخوات لِأَبَوَيْنِ ولأب فَحكم الْجد مَا سبق
-
من خير الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور
-
وَلَكِن
-
يعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَاد الْأَب فِي الْقِسْمَة
-
أَي يدخلونهم فِي الْعد إِذا كَانَت الْقِسْمَة خيرا لَهُ
-
فاذا أَخذ
-
الْجد
-
حِصَّته فان كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر فالباقي لَهُم
-
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَسقط أَوْلَاد الْأَب
-
لحجبهم بالشقيق فَفِي جد وَأَخ شَقِيق وَأَخ لأَب الْمُقَاسَمَة خير لَهُ من الثُّلُث لَكِن يعد الشَّقِيق الْأَخ للْأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة يُعْطي الْجد وَاحِدًا وَيَأْخُذ الشَّقِيق الأثنين وَلَا يُعْطي أَخَاهُ شَيْئا وان عده على الْجد
-
وَإِلَّا
-
أَي وَإِن لم يكن فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر بل إناث
-
فتأخذ الْوَاحِدَة
-
مِنْهُنَّ مَا خصها مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
-
إِلَى
-
تَكْمِلَة