كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 12 of 153
- vol. 1, p. 342
لَهُ
-
وَإِن بعد
-
وَيلْزم استيعابهم ان انحصروا وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة
-
إِلَّا أصلا وفرعا
-
فَلَا يدخلَانِ فِي الْأَقَارِب
-
فِي الْأَصَح
-
وَيدخل الأجداد والأحفاد وَمُقَابِله دُخُول الأَصْل وَالْفرع فِي الْأَقَارِب
-
وَلَا تدخل قرَابَة أم
-
فِي الْوَصِيَّة للأقارب
-
فِي وَصِيَّة الْعَرَب
-
لأَنهم لَا يعدونها قرَابَة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تدخل كالعجم وَهُوَ الْمُعْتَمد
-
وَالْعبْرَة
-
فِيمَا ذكر
-
بأقرب جد ينْسب إِلَيْهِ زيد وتعد أَوْلَاده قَبيلَة
-
فيرتقي فِي بنى
vol. 1, p. 343الْأَعْمَام إِلَيْهِ وَلَا يعْتَبر من فَوْقه أَو من فِي دَرَجَته
-
وَيدخل فِي أقرب أَقَاربه
-
أَي الْمُوصى
-
الأَصْل
-
من أَب وَأم
-
وَالْفرع
-
من ابْن وَبنت وَالْمرَاد دُخُولهمْ فِي الْجُمْلَة وَأما فِي التَّقْدِيم فقد نبه عَلَيْهِ بقوله
-
وَالأَصَح تَقْدِيم ابْن
-
المُرَاد بِهِ الْفَرْع وَلَو سفل فَيشْمَل الْبِنْت
-
على أَب وَأَخ على جد
-
وَمُقَابل الْأَصَح يسوى بَينهمَا
-
وَلَا يرجح بذكورة ووراثة بل يَسْتَوِي الْأَب وَالأُم وَالِابْن وَالْبِنْت وَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن ابْن الأبن
-
لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ فِي الدرجَة
-
وَلَو أوصى لأقارب نَفسه لم تدخل ورثته فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يدْخلُونَ ثمَّ يبطل نصِيبهم وَيصِح الْبَاقِي لغير الْوَرَثَة
-
فصل
-
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة المعنوية
-
تصح
-
الْوَصِيَّة
-
بمنافع عبد وَدَار وغلة حَانُوت
-
مُؤَقَّتَة ومؤبدة والاطلاق يَقْتَضِي التَّأْبِيد
-
وَيملك الْمُوصى لَهُ مَنْفَعَة العَبْد
-
الْمُوصى بهَا
-
وأكسابه الْمُعْتَادَة