كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 120 of 153
- vol. 1, p. 416
رجل
-
اخر ذَلِك لامْرَأَته
-
كَأَن قَالَ لامْرَأَته أَشْرَكتك مَعَ مُطلقَة فلَان إِن نوى الطَّلَاق طلقت وَإِلَّا فَلَا
vol. 1, p. 417فصل فى الِاسْتِثْنَاء
-
يَصح الِاسْتِثْنَاء
-
وَهُوَ الاخراج بَالا اَوْ احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الْكَلَام السَّابِق وَمِنْه من حَيْثُ الحكم التَّعْلِيق لانه يرفع اصل الطَّلَاق والاول يرفع عدده وَشرع فى شُرُوط الاول بقوله
-
بِشَرْط اتِّصَاله
-
اى لفظ الْمُسْتَثْنى بالمستثنى مِنْهُ
-
وَلَا يصر سكتة تنفس وعى
-
اوتذكر بِخِلَاف الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ وَلَو يَسِيرا
-
قلت وَيشْتَرط ان يَنْوِي الِاسْتِثْنَاء
-
فَلَا يكفى التَّلَفُّظ من غير نِيَّة وَلَا بُد ان ينوى
-
قبل فرَاغ الْيَمين
-
اولها اَوْ اخرها اَوْ مَا بَينهمَا
-
فى الاصح وَالله اعْلَم
-
وَمُقَابِله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نَفسه بِالِاسْتِثْنَاءِ
-
وَيشْتَرط عدم استغرقه
-
الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاث الا ثَلَاثًا لم يَصح
-
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا الاثنتين وَوَاحِدَة فَوَاحِدَة
-
تقع وَيَلْغُو مَا حصل بِعْ الِاسْتِغْرَاق وَهُوَ وَاحِدَة
-
وَقيل
-
يَقع
-
ثَلَاث أَو
-
قَالَ أَنْت طَالِق
-
انثتين وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة فَثَلَاث
-
تقع
-
وَقيل ثِنْتَانِ
-
فَلَا يجمع المستنثى وَلَا المستنثى مِنْهُ على الصَّحِيح وَمُقَابِله الْجمع فِي كليهمَا
-
وَهُوَ
-
أَي الِاسْتِثْنَاء
-
من نفي اثبات وَعَكسه
-
أَي من اثبات نفي
-
فَلَو قَالَ
-
أَنْت طَالِق
-
خمْسا إِلَّا ثَلَاثًا فثنتان يقعان بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الملفوظ
-
وَقيل ثَلَاث بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْمَمْلُوك وَهُوَ لَا يملك إِلَّا الثَّلَاث فَيلْغُو
-
أَو أَنْت طَالِق
-
ثَلَاثًا الاثنتين إِلَّا طَلْقَة فثنتان
-
لِأَنَّهُ اسْتثْنى من الْمُثبت وَهُوَ الثَّلَاث اثْنَتَيْنِ لَا يقعان وَاسْتثنى من الِاثْنَيْنِ المنفيين وَاحِدَة تقع فتضم الى الْوَاحِدَة الْبَاقِيَة فَيكون الْوَاقِع اثْنَتَيْنِ
-
أَو
-
قَالَ أَنْت طَالِق