كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 127 of 153
- vol. 1, p. 421
للثلاث دفْعَة كالمالكي فَيقبل ذَلِك مِنْهُ ظَاهرا
-
وَالأَصَح
-
على عدم الْقبُول
-
أَنه يدين
-
فِيمَا نَوَاه وَمعنى التدين أَنَّهَا لَا تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله إِن كَانَ صَادِقا إِلَّا على الْوَجْه الْمَنوِي وَإِن كُنَّا لَا نصدقه فِي الظَّاهِر
-
ويدين
-
أَيْضا
-
من قَالَ
-
لزوجته
-
أَنْت طَالِق وَقَالَ أردْت إِن دخلت
-
الدَّار
-
أَو إِن شَاءَ زيد
-
طَلَاقك
-
وَلَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق أَو كل امْرَأَة لي طَالِق وَقَالَ أردْت بَعضهنَّ
-
بِالنِّيَّةِ كفلانة وفلانة دون فُلَانَة
-
فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
-
مِنْهُ ذَلِك
-
ظَاهرا إِلَّا لقَرِينَة بِأَن خاصمته
-
زَوجته
-
وَقَالَت تزوجت
-
على
-
فَقَالَ
-
مُنْكرا لذَلِك
-
كل امْرَأَة لي طَالِق
-
أَو نسَائِي طَوَالِق
-
وَقَالَ أردْت غير الْمُخَاصمَة
-
لي فَيقبل ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
-
فصل
-
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بالأوقات
-
قَالَ أَنْت طَالِق فِي شهر كَذَا أَو فِي غرته أَو أَوله وَقع
-
الطَّلَاق
-
بِأول جُزْء
-
من اللَّيْلَة الأولى
-
مِنْهُ أَو
-
أَنْت طَالِق
-
فِي نَهَاره
-
أَي شهر كَذَا
-
أَو أول يَوْم مِنْهُ فبفجر أول يَوْم
-
مِنْهُ تطلق
-
أَو