كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 136 of 153
- vol. 1, p. 426
وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ
-
لَهَا
-
أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح
-
لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت
-
وَلَو علق
-
طَلاقهَا
-
بِأَكْل رمانة
vol. 1, p. 427وعلق
-
ثَانِيًا
-
بِنصْف
-
من رمانة
-
فَأكلت رمانة فطلقتان وَالْحلف بِالطَّلَاق
-
يُقَال لكل
-
مَا تعلق بِهِ حث
-
على فعل
-
أَو منع
-
مِنْهُ
-
أَو تَحْقِيق خبر
-
ذكره الْحَالِف أَو غَيره
-
فاذا قَالَ إِن حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ إِن لم تخرجي
-
فَأَنت طَالِق
-
أَو إِن خرجت
-
فَأَنت طَالِق
-
أَو إِن لم يكن الْأَمر كَمَا قلت فَأَنت طَالِق وَقع
-
الطَّلَاق
-
الْمُعَلق بِالْحلف
-
فِي هَذِه الْأَمْثِلَة
-
وَيَقَع الآخر إِن وجدت صفته
-
وَهِي فِي الْعدة
-
وَلَو قَالَ إِذا طلعت الشَّمْس أَو جَاءَ الْحجَّاج فَأَنت طَالِق لم يَقع الْمُعَلق بِالْحلف
-
إِذْ لَا حث وَلَا منع وَلَا تَحْقِيق خبر بل هُوَ مَحْض تَعْلِيق إِذا وجد الْمُعَلق عَلَيْهِ طلقت
-
وَلَو قيل لَهُ استخبارا أطلقتها
-
أَي زَوجتك
-
فَقَالَ نعم فإقرار بِهِ
-
أَي الطَّلَاق فان كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته بَاطِنا
-
فان قَالَ أردْت مَاضِيا وراجعت صدق بِيَمِينِهِ وان قيل
-
لَهُ
-
ذَلِك
-
القَوْل الْمُتَقَدّم
-
التماسا لإنشاء فَقَالَ نعم فصريح
-
فِي الايقاع حَالا