كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 139 of 153
- vol. 1, p. 428
مكافأتها باسماع مَا تكره
-
أَي اغاظتها بِالطَّلَاق أَي أَن كنت كَذَلِك فِي زعمك فَأَنت طَالِق
-
طلقت
-
حَالا
-
وان لم يكن سفه أَو
-
أَرَادَ
-
التَّعْلِيق اعْتبرت الصّفة وَكَذَا
-
تعْتَبر الصّفة
-
ان لم يقْصد
-
شَيْئا
-
فِي الْأَصَح
-
بِأَن أطلق
-
والسفه منَاف إِطْلَاق التَّصَرُّف
-
فَهُوَ صفة لَا يكون الشَّخْص مَعهَا صَحِيح التَّصَرُّف كَمَا مر فِي بَابه وَيُطلق فِي الْعرف على بذئ اللِّسَان المواجه بِمَا يستحي مِنْهُ
vol. 1, p. 429غَالب النَّاس فَالْوَجْه حمل كَلَام الْعَاميّ عَلَيْهِ
-
والخسيس قيل
-
مَعْنَاهُ أَنه
-
من بَاعَ دينه بدنياه
-
أَي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
-
وَيُشبه أَن يُقَال
-
فِي معنى الخسيس عرفا
-
هُوَ من يتعاطى غير لَائِق بِهِ بخلا
-
باللائق بِخِلَاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرّجْعَة =
-
هِيَ بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الْمَرْأَة الى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص
-
شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ
-
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا غير مُرْتَد فَلَا تصح الرّجْعَة فِي الصِّبَا وَالْجُنُون والاكراه وَلَا فِي حَال الرِّدَّة وَتَصِح من السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي وَمن الْمحرم وَالسَّفِيه وَالْعَبْد وَلَو من غير إِذن
-
وَلَو طلق فجن فللولي الرّجْعَة على الصَّحِيح حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاء النِّكَاح
-
بِأَن يحْتَاج الْمَجْنُون اليه وَمن لم يجوز التَّوْكِيل فِي الرّجْعَة لم يجوز للْوَلِيّ فِي الْمَجْنُون الرّجْعَة فهما طَرِيقَانِ
-
وَتحصل
-
الرّجْعَة
-
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
-
وَكلهَا صرائح وَكَذَلِكَ مَا اشتق من مصادرها كَأَنْت مُرَاجعَة
-
وَالأَصَح أَن الرَّد والإمساك صريحان
-
فِي الرّجْعَة أَيْضا وَمُقَابِله هما كنايتان
-
وَالأَصَح
-
أَن التَّزْوِيج وَالنِّكَاح كنايتان
-
وَمُقَابِله هما صريحان
-
وَليقل
-
أَي المرتجع
-
رَددتهَا إِلَيّ أَو إِلَى نِكَاحي
-
حَتَّى يكون صَرِيحًا