كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 17 of 153
- vol. 1, p. 346
أَي الايصاء
-
أوصيت إِلَيْك أَو فوضت وَنَحْوهمَا وَيجوز فِيهِ التَّوْقِيت وَالتَّعْلِيق
-
نَحْو أوصيت إِلَيْك سنة إو إِذا جَاءَ فلَان فَهُوَ وصّى
-
وَيشْتَرط بَيَان مَا يوصى فِيهِ
-
من قَضَاء الدُّيُون أَو النّظر فِي أَمر الْأَطْفَال
-
فان اقْتصر على أوصيت إِلَيْك لَغَا
-
وَيشْتَرط
-
الْقبُول وَلَا يَصح
-
الْقبُول
-
فِي حَيَاته
-
أَي الْمُوصى
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وَلَو وصّى اثْنَيْنِ لم ينْفَرد أَحدهمَا
-
بِالتَّصَرُّفِ
-
إِلَّا ان صرح بِهِ
-
أ] الِانْفِرَاد كَأَن يَقُول أوصيت إِلَى كل مِنْكُمَا وَإِذا تعين اجْتِمَاعهمَا واستقل أَحدهمَا لم يَصح تصرفه وَضمن مَا أنْفق
-
وللموصى والوصى الْعَزْل مَتى شَاءَ
-
وَمعنى عزل الْمُوصى رُجُوعه عَن الْوِصَايَة
-
وَإِذا بلغ الطِّفْل
-
رشيدا
-
ونازعه
-
الوصى
-
فِي الانفاق عَلَيْهِ صدق للوصى
-
بيمنه فِي الْقدر اللَّائِق
-
أَو
-
نازعه
-
فِي دفع
-
المَال
-
إِلَيْهِ بعد الْبلُوغ صدق الْوَلَد
-
بِيَمِينِهِ وَالْأَب وَالْجد مثل الْوَصِيّ = كتاب الْوَدِيعَة =
-
هِيَ لُغَة الشَّيْء الْمَوْضُوع عِنْد غير صَاحبه للْحِفْظ وَشرعا تطلق على الايداع وَهُوَ تَوْكِيل فِي
vol. 1, p. 347حفظ شَيْء مَمْلُوك أَو مُخْتَصّ وَتطلق أَيْضا على الْعين المودعة
-
من عجز عَن حفظهَا حرم عَلَيْهِ قبُولهَا
-
إِذا لم يعلم الْمَالِك بِحَالهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم
-
وَمن قدر وَلم يَثِق بأمانته
-
فِي الْمُسْتَقْبل
-
كره
-
لَهُ قبُولهَا
-
فان وثق اسْتحبَّ
-
لَهُ قبُولهَا