كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 18 of 153
- vol. 1, p. 347
وشرطهما
-
أَي الْمُودع وَالْمُودع
-
شَرط مُوكل ووكيل وَيشْتَرط صِيغَة الْمُودع كاستودعتك هَذَا أَو استحفظتك أَو أنبتك فِي حفظه
-
وَهَذِه صرائح وتنعقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كخذه وَالَّذِي اعْتَمدهُ الرَّمْلِيّ اعْتِبَار اللَّفْظ من أحد الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظ من الآخر أَو الْفِعْل مِنْهُ وَلَو متراخيا
-
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَيَكْفِي الْقَبْض
-
لَهَا وَلَا يشْتَرط فِي الْمَنْقُول نَقله بل لَو قَالَ الْوَدِيع قبلت أوضعه كفي
-
وَلَو أودعهُ صبي أَو مَجْنُون مَا لَا لم يقبله فان قبل
-
وَقبض
-
ضمن
-
كَالْغَاصِبِ لَكِن لَو خَافَ هَلَاكه فَأَخذه حسبَة صونا لَهُ لَا يضمن
-
وَلَو أودع صَبيا مَالا فَتلف عِنْده
-
وَلَو بتفريط
-
لم يضمن وان أتْلفه ضمن مَا أتْلفه
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يضمن
-
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كصبي
-
فِي أَحْكَامه وَالْعَبْد كَالصَّبِيِّ إِلَّا إِذا تلف عِنْده بتفريط فَيضمن
-
وترتفع
-
الْوَدِيعَة
-
بِمَوْت الْمُودع
-
بِكَسْر الدَّال
-
أَو الْمُودع
-
بِفَتْحِهَا
-
وجنونه وإغمائه
-
وبعزل الْوَدِيع نَفسه
-
وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَاد وَالرَّدّ
-
أَي للْمُودع الِاسْتِرْدَاد وللوديع الرَّد
-
كل وَقت وَأَصلهَا
-
أَي موضوعها
-
الْأَمَانَة
-
سَوَاء كَانَت بِجعْل أم لَا فَلَو أودعهُ بِشَرْط يُخَالف موضوعها بطلت
-
وَقد تصير مَضْمُونَة
-
على الْوَدِيع
-
بعوارض مِنْهَا أَن يودع غَيره
-
وَلَو قَاضِيا
-
بِلَا اذن
-
من الْمُودع
-
وَلَا عذر فَيضمن وَقيل أَن أودع القَاضِي
-
الْأمين
-
لم يضمن وَإِذا لم يزل يَده عنهاجازت الِاسْتِعَانَة بِمن يحملهَا