كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 2 of 153
- vol. 1, p. 336
وان أوصى لعبد فاستمر رقّه
-
إِلَى موت الْمُوصى
-
فَالْوَصِيَّة لسَيِّده فان عتق قبل موت الْمُوصى فَلهُ وان عتق بعد مَوته ثمَّ قبل بنى على أَن الْوَصِيَّة بِمَ تملك
-
ان قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْط الْقبُول وَهُوَ الْأَظْهر أَو بِالْمَوْتِ فَقَط فَهِيَ للْمُعْتق وَإِن قُلْنَا بِالْقبُولِ فللعتيق
-
وان أوصى لدابة وَقصد تمليكها أَو أطلق فباطلة
-
لِأَنَّهَا لَا تملك
-
وان قَالَ ليصرف فِي عَلفهَا فالمنقول صِحَّتهَا
-
لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود فَيشْتَرط قبُوله
-
وَتَصِح
-
الْوَصِيَّة
-
لعمارة مَسْجِد
-
مَوْجُود وَمثله الْمدرسَة والرباط
-
وَكَذَا ان أطلق
-
كأوصيت لَهُ بِكَذَا
-
فِي الْأَصَح
vol. 1, p. 337وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك
-
وَيحمل
-
الاطلاق
-
على عِمَارَته ومصالحه
-
والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة
-
وَتَصِح
-
لذِمِّيّ
-
مِمَّا يَصح تملكه لَهُ
-
وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد
-
معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله الْمَنْع
-
وَقَاتل
-
كَأَن يوصى لانسان فيقتله
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله الْمَنْع
-
وَتَصِح
-
لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة
-
المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا
-
وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه
-
أَي الْمُوصى لَهُ
-
وَارِثا
-
أَو غير وَارِث
-
بِيَوْم
-
أَي وَقت
-
الْمَوْت