كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 4 of 153
- vol. 1, p. 337
وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا
-
أَي الْكلاب
-
أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها
-
أَي الْوَصِيَّة
-
وان كثرت
-
الْكلاب
-
وَقل المَال
-
لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا
-
وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو
-
كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة
-
وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب
-
وَهُوَ
vol. 1, p. 338مَا يضْرب للتهويل
-
وطبل
-
حجيج
-
مَا يضْرب بِهِ للاعلام بالنزول والارتحال
-
حملت
-
أَي الْوَصِيَّة
-
على الثَّانِي
-
وَهُوَ مَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ وَلَو لم يكن لَهُ إِلَّا مَا لَا يحل لغت
-
وَلَو أوصى بطبل اللَّهْو لغت
-
لِأَنَّهُ مَعْصِيّة
-
إِلَّا أَن صلح لِحَرْب أَو حجيج
-
وَلَو بتغيير
-
فصل
-
فِي الْوَصِيَّة بزائد على الثُّلُث
-
يَنْبَغِي
-
أَي ينْدب
-
أَن لَا يوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله فان زَاد ورد الوراث
-
الْخَاص
-
بطلت فِي الزَّائِد
-
أما إِذا لم يكن لَهُ وَارِث خَاص فللوصية بِالزَّائِدِ لَغْو لِأَنَّهُ حق الْمُسلمين
-
وَإِن أجَاز فإجازته تَنْفِيذ
-
لتصرف الْمُوصى
-
وَفِي قَول عَطِيَّة مُبتَدأَة
-
من الوراث فَيعْتَبر فِيهَا شُرُوطهَا
-
وَالْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ
-
على هَذَا القَوْل
-
لَغْو وَيعْتَبر المَال
-
أَي التَّرِكَة الْمُوصى بثلثها
-
يَوْم الْمَوْت وَقيل يَوْم الْوَصِيَّة وَيعْتَبر من الثُّلُث