كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 5 of 153
- vol. 1, p. 338
الَّذِي يوصى بِهِ
-
أَيْضا عتق علق بِالْمَوْتِ وتبرع نجز فِي مَرضه
-
الَّذِي مَاتَ فِيهِ
-
كوقف وَهبة وَعتق وإبراء
-
وَأما لَو استولد الْأمة فِي مرض مَوته فَلَيْسَ تَبَرعا بل يحْسب من رَأس التَّرِكَة
-
وَإِذا اجْتمع تبرعات مُتَعَلقَة بِالْمَوْتِ وَعجز الثُّلُث
-
عَنْهَا
-
فان تمحض الْعتْق
-
كَأَن قَالَ إِذا مت فأتتم أَحْرَار
-
أَقرع
-
بَينهم فَمن خرجت قرعته عتق مِنْهُ مَا يُوفى الثُّلُث وَلَا يعْتق من كل بعضه
-
أَو
-
تمحض
-
غَيره قسط الثُّلُث
-
على الْجَمِيع بِاعْتِبَار الْقيمَة أَو الْمِقْدَار فَلَو أوصى لمزيد بِمِائَة ولبكر بِخَمْسِينَ ولعمرو بِخَمْسِينَ وَثلث مَاله مائَة أعْطى الأول خمسين وكل من الآخرين خَمْسَة وَعشْرين
-
أَو
-
اجْتمع
-
هُوَ
-
أَي عتق
-
وَغَيره
-
كَأَن أوصى بِعِتْق سَالم ولزيد بِمِائَة
-
قسط
-
الثُّلُث عَلَيْهِمَا
-
بِالْقيمَةِ وَفِي قَول يقدم الْعتْق
-
لقُوته
-
أَو
-
اجْتمع تبرعات
-
منجزة كَأَن أعتق ووقف وَتصدق
-
قدم الأول فَالْأول حَتَّى يتم الثُّلُث فَإِن وجدت التَّبَرُّعَات
-
دفْعَة واتحد الْجِنْس كعتق عبيد أَو إِبْرَاء جمع أَقرع فِي الْعتْق
-
خَاصَّة
-
وقسط فِي غَيره
-
بِالْقيمَةِ
-
وان اخْتلف
-
جنس التَّبَرُّعَات
-
وَتصرف
-
فِيهَا دفْعَة
-
وكلاء فان لم يكن فِيهَا عتق قسط
-
الثُّلُث على الْكل
-
وان كَانَ