كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 8 of 153
- vol. 1, p. 340
اشْترط الْقبُول
-
كَالْهِبَةِ
-
وَلَا يَصح قبُول وَلَا رد فِي حَيَاة الْمُوصى وَلَا يشْتَرط بعد مَوته
-
أَي الْمُوصى
-
الْفَوْر
-
فِي الْقبُول
-
فان مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبله
-
أَي الْمُوصى
-
بطلت أَو بعده
-
قبل قبُوله ورده
-
فَيقبل وَارثه
-
الْوَصِيَّة أَو يرد
-
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ
-
الْوَصِيَّة
-
بِمَوْت الْمُوصى أم بقبوله أم
-
ملك الْوَصِيَّة
-
مَوْقُوف فان قبل بَان أَنه ملك
-
الْوَصِيَّة
-
بِالْمَوْتِ وَإِلَّا
-
بِأَن لم يقبلهَا
-
بَان
-
أَنَّهَا
-
للْوَارِث أَقْوَال أظهرها الثَّالِث
-
وَأهل الْعَرَبيَّة يعينون أَن يُؤْتى بعد هَل بِأَو وَالْفُقَهَاء كثيرا مَا يستعملون هَل بدل الْهمزَة الَّتِي للتعيين فَيَأْتُونَ بعْدهَا بِأم
-
وَعَلَيْهَا
-
أَي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
-
تبنى الثَّمَرَة وَكسب عبد حصلا بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وَنَفَقَته وفطرته
-
بَينهمَا فعلى الأول وَالثَّالِث للْمُوصى لَهُ الْفَوَائِد وَعَلِيهِ الْمُؤْنَة وعَلى الثَّانِي لَا وَلَا
-
ونطالب الْمُوصى لَهُ
-
بِالْعَبدِ مثلا أَي يُطَالِبهُ الْوَارِث
-
بِالنَّفَقَةِ إِن توقف فِي قبُوله ورده
-
فان لم يقبل أَو يرد خَيره الْحَاكِم بَينهمَا فان لم يفعل حكم بِالْبُطْلَانِ
-
فصل
-
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة
-
اذا أوصى بِشَاة تنَاول
-
اسْم الشَّاة
-
صَغِيرَة الجثة وكبيرتها سليمَة ومعيبة ضأنا ومعزا
-
بِفَتْح الْعين وتسكن
-
وَكَذَا ذكر
-
يتَنَاوَلهُ اسْم الشَّاة