كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 9 of 153
- vol. 1, p. 340
فِي الْأَصَح
vol. 1, p. 341لِأَنَّهُ اسْم جنس وَلَيْسَت التَّاء فِيهِ للتأنيث بل للوحدة وَمُقَابِله لَا يتَنَاوَلهُ للْعُرْف
-
لَا سخلة
-
وَهِي ولد الضَّأْن والمعز مَا لم تبلغ سنة
-
وعناق
-
وَهِي للْأُنْثَى من ولد الْمعز كَذَلِك فَلَا يشملها اسْم الشَّاة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يتناولهما
-
وَلَو قَالَ أَعْطوهُ شَاة من غنمي وَلَا غنم لَهُ
-
عِنْد الْمَوْت
-
لغت
-
وَصيته
-
وَإِن قَالَ
-
أَعْطوهُ شَاة
-
من مَالِي
-
وَلَا غنم لَهُ عِنْد مَوته
-
اشْتريت لَهُ
-
شَاة بِأَيّ صفة كَانَت مِمَّا مر
-
والجمل والناقة يتناولان البخاتي
-
وَهِي صنف من الْجمال طَوِيل الْأَعْنَاق
-
والعراب لَا أَحدهمَا الآخر
-
فَلَا يتَنَاوَل الْجمل النَّاقة وَلَا عَكسه
-
وَالأَصَح تنَاول بعير نَاقَة
-
وَمُقَابِله الْمَنْع
-
لَا بقرة ثورا
-
لِأَن اللَّفْظ للْأُنْثَى
-
والثور
-
يصرف
-
للذّكر
-
فَلَا يتَنَاوَل الْبَقَرَة
-
وَالْمذهب حمل الدَّابَّة
-
إِذا أصوى بهَا
-
على
-
مَا يُمكن ركُوبه من
-
فرس وبغل وحمار
-
وَلَو ذكرا فان لم يكن لَهُ شَيْء مِنْهَا عِنْد مَوته بطلت
-
ويتناول الرَّقِيق
-
إِذا أوصى بِهِ
-
صَغِيرا وَأُنْثَى ومعيبا وكافرا وعكوسها وَقيل إِن أوصى باعتاق عبد وَجب المجزئ كَفَّارَة وَلَو أوصى بِأحد رقيقَة فماتوا أَو قتلوا
-
كلهم
-
قبل مَوته