كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 42 of 42
- vol. 1, p. 464
وَعدد
-
بِأَن يَقُول خمس رَضعَات متفرقات
-
وَكَذَا يجب ذكر
-
وُصُول اللَّبن جَوْفه وَيعرف ذَلِك بمشاهدة حلب
-
بِغَيْر حَائِل
-
وإيجار وإزدراد أَو قَرَائِن
-
دَالَّة على وُصُول اللَّبن
vol. 1, p. 465جَوْفه
-
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بِأَنَّهَا
-
أَي الْمُرضعَة
-
لبون
-
أَي ذَات لبن فاحتفاف الْقَرَائِن يُفِيد الْيَقِين أَو الظَّن القوى وَلَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَة ذكر الْقَرَائِن بل يعتمدها ويجزم بِالشَّهَادَةِ وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي فِي الشَّهَادَة أَن يَقُول بَينهمَا رضَاع محرم