Library

كتاب النفقات

11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465

Page 29 of 280

  1. لَا يسط الْقصاص

    vol. 1, p. 482
  2. فى الْأَصَح

  3. وَمُقَابِله يسْقط

  4. وفى الصُّورَتَيْنِ

  5. وهما اسلام الْقَاتِل بعد قَتله أَو جرحه

  6. انما يقْتَصّ لَهُ الامام

  7. لَا وَارثه الْكَافِر لَكِن

  8. بِطَلَب الْوَارِث

  9. وَلَا يفوضه اليه

  10. وَالْأَظْهَر قتل مُرْتَد بذمى

  11. سَوَاء عَاد للاسلام أم لَا وَمُقَابِله لَا يقتل بِهِ

  12. وبمرتد

  13. لتساويهما

  14. لاذمى بمرتد

  15. فَلَا يقتل بِهِ وَمُقَابل الاظهر يقتل وَيقدم قتل الْمُرْتَد بِالْقصاصِ على قَتله بِالرّدَّةِ

  16. وَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق

  17. وان قل

  18. وَيقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَو قتل عبد عبدا ثمَّ عتق الْقَاتِل اَوْ عتق بَين الْجرْح وَالْمَوْت فكحدوث الاسلام

  19. لذمى قتل اَوْ جرح مثله ثمَّ اسْلَمْ وَهُوَ عدم سُقُوط الْقصاص فى الْقَتْل وفى الْجرْح على الاصح

  20. وَمن بعضه حر لَو قتل مثله لَا قصاص وَقيل ان لم تزد حريَّة الْقَاتِل وَجب

  21. الْقصاص بَان سَاوَى اَوْ كَانَت اقل

  22. وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَلَا

  23. قصاص

  24. بقتل ولد

  25. للْقَاتِل

  26. وان سفل

  27. سَوَاء الاب والام وَالْجد والجدات

  28. وَلَا

  29. قصاص

  30. لَهُ

  31. اى الْوَلَد على الْوَالِد كَانَ قتل زَوْجَة نَفسه وَله مِنْهَا ولج اَوْ زَوْجَة ابْنة اَوْ لزمَه قَود فورث ابْنه بعضه فَيسْقط الْقصاص فى جَمِيع ذَلِك

  32. وَيقتل

  33. الْوَلَد

  34. بِوَالِديهِ

  35. بِصِيغَة الْجمع اى بِكُل وَاحِد مِنْهُم

  36. وَلَو تداعيا مَجْهُولا فَقتله أَحدهمَا فان ألحقها القاتف الْقَاتِل بالاخر اقْتصّ

  37. الاخر من الْقَاتِل

  38. والا

  39. بِأَن لم يلْحقهُ بِهِ

  40. فَلَا