كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 29 of 280
- vol. 1, p. 482
لَا يسط الْقصاص
-
فى الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يسْقط
-
وفى الصُّورَتَيْنِ
-
وهما اسلام الْقَاتِل بعد قَتله أَو جرحه
-
انما يقْتَصّ لَهُ الامام
-
لَا وَارثه الْكَافِر لَكِن
-
بِطَلَب الْوَارِث
-
وَلَا يفوضه اليه
-
وَالْأَظْهَر قتل مُرْتَد بذمى
-
سَوَاء عَاد للاسلام أم لَا وَمُقَابِله لَا يقتل بِهِ
-
وبمرتد
-
لتساويهما
-
لاذمى بمرتد
-
فَلَا يقتل بِهِ وَمُقَابل الاظهر يقتل وَيقدم قتل الْمُرْتَد بِالْقصاصِ على قَتله بِالرّدَّةِ
-
وَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق
-
وان قل
-
وَيقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَو قتل عبد عبدا ثمَّ عتق الْقَاتِل اَوْ عتق بَين الْجرْح وَالْمَوْت فكحدوث الاسلام
-
لذمى قتل اَوْ جرح مثله ثمَّ اسْلَمْ وَهُوَ عدم سُقُوط الْقصاص فى الْقَتْل وفى الْجرْح على الاصح
-
وَمن بعضه حر لَو قتل مثله لَا قصاص وَقيل ان لم تزد حريَّة الْقَاتِل وَجب
-
الْقصاص بَان سَاوَى اَوْ كَانَت اقل
-
وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَلَا
-
قصاص
-
بقتل ولد
-
للْقَاتِل
-
وان سفل
-
سَوَاء الاب والام وَالْجد والجدات
-
وَلَا
-
قصاص
-
لَهُ
-
اى الْوَلَد على الْوَالِد كَانَ قتل زَوْجَة نَفسه وَله مِنْهَا ولج اَوْ زَوْجَة ابْنة اَوْ لزمَه قَود فورث ابْنه بعضه فَيسْقط الْقصاص فى جَمِيع ذَلِك
-
وَيقتل
-
الْوَلَد
-
بِوَالِديهِ
-
بِصِيغَة الْجمع اى بِكُل وَاحِد مِنْهُم
-
وَلَو تداعيا مَجْهُولا فَقتله أَحدهمَا فان ألحقها القاتف الْقَاتِل بالاخر اقْتصّ
-
الاخر من الْقَاتِل
-
والا
-
بِأَن لم يلْحقهُ بِهِ
-
فَلَا