فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 11 of 38
- vol. 1, p. 85
لغيره
-
وَهُوَ من لَا يُمكن زَوَال عذره
-
كَالْمَرْأَةِ والزمن تَعْجِيلهَا
-
أَي الظّهْر
-
ولصحتها
-
أَي الْجُمُعَة
-
مَعَ شَرط غَيرهَا
-
من جَمِيع الصَّلَوَات
-
شُرُوط أَحدهَا وَقت الظّهْر
-
بِأَن تقع كلهَا فِيهِ
-
فَلَا تقضى جُمُعَة
-
بل تقضى ظهرا
-
فَلَو ضَاقَ
-
وَقت الظّهْر
-
عَنْهَا
-
بِأَن لم يبْق مَا يسع رَكْعَتَيْنِ مَعَ خطبتين
-
صلوا ظهرا وَلَو خرج وهم فِيهَا وَجب الظّهْر بِنَاء
-
على مَا فعل مِنْهَا فيسر بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الظّهْر
-
وَفِي قَول استئنافا
-
فينوون الظّهْر حِينَئِذٍ
-
والمسبوق كَغَيْرِهِ
-
فِيمَا تقدم
-
وَقيل يُتمهَا جُمُعَة
-
وَلَو خرج الْوَقْت
-
الثَّانِي
-
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
-
أَن تُقَام فِي خطة أبنية أوطان المجمعين
-
أَي الْمُصَلِّين الْجُمُعَة وَأَرَادَ بالخطة الْأَمْكِنَة المعدودة من الْبَلَد وَلَا بُد أَن تكون الْأَبْنِيَة مجتمعة عرفا فَلَو نزلُوا مَكَانا وَأَقَامُوا فِيهِ ليعمروه قَرْيَة لَا تصح جمعتهم فِيهِ وَالْمرَاد بِالْبِنَاءِ وَلَو بالخشب وَالسَّعَف والطين وبخطة الْأَبْنِيَة مَا لَا يجوز فِيهِ قصر الصَّلَاة
-
وَلَو لَازم أهل الْخيام الصَّحرَاء أبدا
-
وَلم يبلغهم النداء من مَحل الْجُمُعَة
-
فَلَا جُمُعَة
-
عَلَيْهِم
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تجب ويقيمونها فِي موضعهم
-
الثَّالِث
-
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
-
أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي بلدتها
-
وَلَو عظمت
-
إِلَّا إِذا كَبرت وعسر اجْتِمَاعهم فِي مَكَان
-
بِأَن شقّ بِمَا لَا يحْتَمل عَادَة اجْتِمَاعهم فِي مَكَان من الْأَمْكِنَة الَّتِي جرت الْعَادة بِفِعْلِهَا فِيهَا وَلَو غير مَسْجِد وَهل الْعبْرَة بِمن يُصَلِّي غَالِبا أَو بِمن تلْزمهُ أَو بِمن تصح مِنْهُ قيل بِكُل