فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 12 of 38
- vol. 1, p. 85
وَقيل لَا تستثنى هَذِه الصُّورَة
-
وتحتمل فِيهَا الْمَشَقَّة فالاحتياط لمن صلى جُمُعَة بِبَلَد تعدّدت فِيهِ الْجُمُعَة بِحَسب الْحَاجة وَلم يعلم سبق جمعته أَن يُعِيدهَا ظهرا
-
وَقيل أَن حَال نهر عَظِيم بَين شقيها كَانَا كبلدين
-
فتقام فِي كل شقّ جُمُعَة
-
وَقيل إِن كَانَت قرى فاتصلت تعدّدت الْجُمُعَة بعددها
-
فتقام فِي كل قَرْيَة جُمُعَة
-
فَلَو سبقها جُمُعَة
-
فِي مَحل لَا يجوز فِيهِ التَّعَدُّد
-
فالصحيحة السَّابِقَة وَفِي قَول إِن كَانَ
vol. 1, p. 86السُّلْطَان مَعَ الثَّانِيَة فَهِيَ الصَّحِيحَة
-
وَمثل السُّلْطَان كل خطيب ولاه
-
وَالْمُعْتَبر سبق التَّحَرُّم
-
بِتمَام الرَّاء من التَّكْبِير
-
وَقيل
-
الْمُعْتَبر سبق
-
التَّحَلُّل
-
وَهُوَ تَمام السَّلَام
-
وَقيل
-
الْمُعْتَبر الشيق
-
بِأول الْخطْبَة فَلَو وقعنا
-
أَي الجمعتان
-
مَعًا أَو شكّ
-
فِي الْمَعِيَّة
-
استؤنفت الْجُمُعَة
-
فللواجب فِي هَذِه الْأَزْمَان فِي المدن الَّتِي تَتَعَدَّد فِيهَا الْجُمُعَة لغير حَاجَة ويشك فِي الْمَعِيَّة والسبق أَن يستأنفوا جُمُعَة وَلَكِن بانقضاضهم من الصَّلَاة وتفرقهم يجْزم بِأَنَّهُم لَا يعودون للْجُمُعَة فَتجب الظّهْر كَمَا لَو علم أَن النَّاس لَا يصلونَ الْجُمُعَة
-
وَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَلم تتَعَيَّن
-
كَأَن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا الْمُتَقَدّم فأخبراهم بِالْحَال
-
أَو تعيّنت ونسيت صلوا ظهرا وَفِي قَول جُمُعَة
-
وَالْجمع الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَعَ الزَّائِد عَلَيْهَا كالجمعتين الْمُحْتَاج إِلَى إِحْدَاهمَا فَيجْرِي فِيهَا التَّفْصِيل الْمَذْكُور
-
الرَّابِع
-
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
-
الْجَمَاعَة
-
فَلَا تصح بِالْعدَدِ فُرَادَى وَالْجَمَاعَة شَرط فِي الرَّكْعَة الأولى بِخِلَاف الْعدَد
-
وَشَرطهَا كَغَيْرِهَا
-
من نِيَّة الِاقْتِدَاء وَغَيرهَا من بَقِيَّة شُرُوط الْجَمَاعَة
-
وَأَن تُقَام بِأَرْبَعِينَ
-
مِنْهُم الإِمَام وَلَا تجوز بِأَرْبَعِينَ فيهم أُمِّي قصر فِي التَّعْلِيم فَشرط كل أَن يكون مُسلما
-
مُكَلّفا
-
أَي بَالغا عَاقِلا
-
حرا ذكرا مستوطنا
-
بمحلها