وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

800 paragraphs · vol. 1, p. 18

Page 5 of 20

  1. وكما لَا يحرم العبور لَا يكره إِن كَانَ لَهُ غَرَض فِيهِ كَأَن كَانَ الْمَسْجِد أقرب طريقيه

    vol. 1, p. 21
  2. وَيحرم بالجنابة أَيْضا

  3. الْقُرْآن

  4. أَي قِرَاءَته وَلَو لبَعض آيَة وَلَو حرفا

  5. وَتحل أذكاره

  6. وَكَذَا غَيرهَا وَلَو لما لَا يُوجد نظمه إِلَّا فِي الْقُرْآن كآية الْكُرْسِيّ

  7. لَا بِقصد قُرْآن

  8. بِأَن يقْصد الذّكر أَو يُطلق فَإِن قصد الْقُرْآن وَحده أَو مَعَ الذّكر حرم وَقد أفتى بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَو قَرَأَ الْقُرْآن جمعه لَا بِقصد الْقُرْآن جَازَ

  9. وَأقله

  10. أَي الْغسْل الْوَاجِب

  11. نِيَّة رفع جَنَابَة

  12. أَي رفع حكمهَا من حُرْمَة صَلَاة وَقِرَاءَة قُرْآن

  13. أَو

  14. نِيَّة

  15. اسْتِبَاحَة مفتقر إِلَيْهِ

  16. كَأَن يَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف

  17. أَو أَدَاء فرض الْغسْل

  18. أَو فرض الْغسْل أَو أَدَاء الْغسْل أَو الطَّهَارَة للصَّلَاة فالجمع بَين الْفَرْض وَالْأَدَاء يجب حَالَة كَون النِّيَّة

  19. مقرونة بِأول فرض

  20. وَهُوَ أول مَا يغسل من الْبدن

  21. وَثَانِي الْوَاجِبَات فِي الْغسْل

  22. تَعْمِيم شعره

  23. ظَاهرا وَبَاطنا وَيجب نقض الضفائر إِن لم يصل المَاء إِلَى بَاطِنهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ

  24. وبشره

  25. حَتَّى الْأَظْفَار وَمَا يظْهر من صماخي الْأُذُنَيْنِ وَمن فرج الْمَرْأَة عِنْد قعودها لَكِن يُعْفَى عَن بَاطِن الشّعْر الْمَعْقُود

  26. وَلَا تجب

  27. فِي الْغسْل

  28. مضمضة واستنشاق

  29. بل يسنان

  30. وأكمله

  31. أَي الْغسْل

  32. إِزَالَة القذر

  33. وَلَو طَاهِرا كمني

  34. ثمَّ

  35. بعد الْإِزَالَة

  36. الْوضُوء

  37. كَامِلا

  38. وَفِي قَول يُؤَخر غسل قَدَمَيْهِ

  39. لما بعد الْغسْل وعَلى كل حَال سَوَاء قدم الْوضُوء كُله أَو بعضه أَو آخِره تحصل سنة الْغسْل ثمَّ إِن تجردت جِنَايَته عَن الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن احْتَلَمَ وَهُوَ قَاعد مُتَمَكن نوى بِالْوضُوءِ سنة الْغسْل وَإِلَّا نوى رفع الْحَدث الْأَصْغَر وَإِن اندرج فِي الْأَكْبَر مُرَاعَاة للْخلاف

  40. ثمَّ