وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

800 paragraphs · vol. 1, p. 18

Page 6 of 20

  1. بعد الْوضُوء

    vol. 1, p. 21
  2. تعهد معاطفه

  3. كَأَن يَأْخُذ المَاء بكفه ويجعله فِي الْأُذُنَيْنِ وطيات الْبَطن وداخل السُّرَّة

  4. ثمَّ يفِيض على رَأسه ويخلله

  5. أَي يخلل شعره وَكَذَا شعر لحيته

  6. ثمَّ

  7. يفِيض المَاء على شقَّه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ويدلك

  8. مَا وصلت إِلَيْهِ يَده من بدنه

  9. ويثلث

  10. فَيغسل رَأسه ثَلَاثًا ثمَّ شقَّه الْأَيْمن الْمُقدم ثمَّ الْمُؤخر ثَلَاثًا ثمَّ الْأَيْسَر ثَلَاثًا كَذَلِك

  11. وتتبع

  12. الْمَرْأَة

  13. لحيض

  14. أَو

    vol. 1, p. 22نِفَاس

  15. أَثَره

  16. أَي الدَّم

  17. مسكا

  18. فتجعله فِي قطنه وَتدْخلهَا الْفرج بعد الْغسْل

  19. وَإِلَّا

  20. بِأَن لم يَتَيَسَّر الْمسك

  21. فنحوه

  22. مِمَّا فِيهِ حرارة من الطّيب وَإِلَّا فَيَكْفِي المَاء فِي دفع الْكَرَاهَة

  23. وَلَا يسن تجديده

  24. أَي الْغسْل

  25. بِخِلَاف الْوضُوء

  26. فَيسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا

  27. وَيسن أَن لَا ينْقض مَاء الْوضُوء عَن مد

  28. وَهُوَ رَطْل وَثلث بغدادي

  29. وَالْغسْل عَن صَاع

  30. وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد

  31. وَلَا حد لَهُ

  32. أَي للْمَاء فَلَو نقص وأسبغ كفى وَمن بِهِ نجس

  33. وَلَو حكميا

  34. يغسلهُ ثمَّ يغْتَسل وَلَا تَكْفِي لَهما غسلة

  35. وَاحِدَة

  36. وَكَذَا فِي الْوضُوء قلت الْأَصَح تكفيه

  37. غسلة وَاحِدَة إِذا زَالَت بهَا النَّجَاسَة وَالله أعلم وَمن اغْتسل لجنابة وَنَحْوهَا وَنَحْو

  38. جُمُعَة

  39. كعيد بِأَن نواهما

  40. حصلا أَو لأَحَدهمَا