وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 6 of 20
- vol. 1, p. 21
بعد الْوضُوء
-
تعهد معاطفه
-
كَأَن يَأْخُذ المَاء بكفه ويجعله فِي الْأُذُنَيْنِ وطيات الْبَطن وداخل السُّرَّة
-
ثمَّ يفِيض على رَأسه ويخلله
-
أَي يخلل شعره وَكَذَا شعر لحيته
-
ثمَّ
-
يفِيض المَاء على شقَّه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ويدلك
-
مَا وصلت إِلَيْهِ يَده من بدنه
-
ويثلث
-
فَيغسل رَأسه ثَلَاثًا ثمَّ شقَّه الْأَيْمن الْمُقدم ثمَّ الْمُؤخر ثَلَاثًا ثمَّ الْأَيْسَر ثَلَاثًا كَذَلِك
-
وتتبع
-
الْمَرْأَة
-
لحيض
-
أَو
vol. 1, p. 22نِفَاس
-
أَثَره
-
أَي الدَّم
-
مسكا
-
فتجعله فِي قطنه وَتدْخلهَا الْفرج بعد الْغسْل
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يَتَيَسَّر الْمسك
-
فنحوه
-
مِمَّا فِيهِ حرارة من الطّيب وَإِلَّا فَيَكْفِي المَاء فِي دفع الْكَرَاهَة
-
وَلَا يسن تجديده
-
أَي الْغسْل
-
بِخِلَاف الْوضُوء
-
فَيسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا
-
وَيسن أَن لَا ينْقض مَاء الْوضُوء عَن مد
-
وَهُوَ رَطْل وَثلث بغدادي
-
وَالْغسْل عَن صَاع
-
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد
-
وَلَا حد لَهُ
-
أَي للْمَاء فَلَو نقص وأسبغ كفى وَمن بِهِ نجس
-
وَلَو حكميا
-
يغسلهُ ثمَّ يغْتَسل وَلَا تَكْفِي لَهما غسلة
-
وَاحِدَة
-
وَكَذَا فِي الْوضُوء قلت الْأَصَح تكفيه
-
غسلة وَاحِدَة إِذا زَالَت بهَا النَّجَاسَة وَالله أعلم وَمن اغْتسل لجنابة وَنَحْوهَا وَنَحْو
-
جُمُعَة
-
كعيد بِأَن نواهما
-
حصلا أَو لأَحَدهمَا