وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 7 of 20
- vol. 1, p. 22
بَان نَوَاه
-
حصل فَقَط
-
عملا بِمَا نَوَاه
-
قلت وَلَو أحدث
-
حَدثا أَصْغَر
-
ثمَّ أجنب أَو عَكسه
-
بِأَن أجنب ثمَّ أحدث
-
كفى الْغسْل وَأَن لم ينْو مَعَه الْوضُوء
-
على الْمَذْهَب
-
لاندراجه فِيهِ وَمُقَابِله وَجْهَان أَحدهمَا لَا يَكْفِي وان نوى مَعَه الْوضُوء وَالثَّانِي يَكْفِي إِن نوى وَإِلَّا فَلَا
-
وَالله أعلم
-
وَفِي الْعَكْس طَرِيق قَاطع بالاكتفاء لتقدم الْأَكْبَر فَعبر بِالْمذهبِ نظرا لهَذَا الطَّرِيق فِي هَذِه الصُّورَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب النَّجَاسَة وإزالتها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهِيَ سَبَب وإزالتها مقصد وَهِي لُغَة كل مَا يستقذر وَشرعا مستقذر يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرحض
-
هِيَ
-
أَي الْأَعْيَان النَّجِسَة
-
كل مُسكر مَائِع
-
كَالْخمرِ والنبيذ وَاحْترز بالمائع عَن مثل الْحَشِيش فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ حَرَامًا لَيْسَ بِنَجس
-
وكلب
-
وَلَو معلما للصَّيْد
-
وخنزير وفرعهما
-
أَي فرع كل مِنْهُمَا مَعَ الآخر أَو مَعَ غَيره من الْحَيَوَان وَلَو الْآدَمِيّ
-
وميتة غير الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد
-
وَإِن لم يسل دَمهَا وَأما ميتَة الْمَذْكُورَات فطاهرة
-
وَدم
-
وَلَو من كبد
-
وقيح
-
لِأَنَّهُ دم فَاسد وَكَذَا مَاء النفاطات إِن تَغَيَّرت رَائِحَته
-
وقيء
-
وَهُوَ الْخَارِج من الْمعدة وَإِن لم يتَغَيَّر
-
وروث
-
وَهُوَ والعذرة مُتَرَادِفَانِ
-
وَبَوْل
-
وَلَو من مَأْكُول اللَّحْم
-
ومذى
vol. 1, p. 23وَهُوَ مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد ثوران الشَّهْوَة
-
وودي
-
وَهُوَ مَاء أَبيض كدر ثخين يخرج عقب الْبَوْل أَو عِنْد حمل شَيْء ثقيل
-
وَكَذَا مني غير الْآدَمِيّ
-
وَالْكَلب
-
فِي الْأَصَح
-
أما مني الْآدَمِيّ فطاهر وَأما مني الْكَلْب فنجس اتِّفَاقًا
-
قلت الْأَصَح طَهَارَة مني غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَفرع أَحدهمَا وَالله أعلم