كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 10 of 11
- vol. 1, p. 122
المحفورة من النَّهر
-
كالمطر على الصَّحِيح
-
فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا
-
وواجب
-
مَا سقى بهما
-
أى النَّوْعَيْنِ
-
سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه
-
أى الْعشْر
-
فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ
-
فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه
-
وَالْأَظْهَر يقسط
-
والتقسيط
-
بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات
-
النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة
-
وَتجب
-
الزَّكَاة فِيمَا ذكر
-
يَبْدُو
-
أى ظُهُور
-
صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ
-
وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد
-
وَيسن خرص
-
أى
-
الثَّمر
-
وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب
-
إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه
-
لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى
-
وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه
-
أى الثَّمر
-
فِي الْخرص
-
فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله
-
وَالْمَشْهُور
-
أَنه يكفى خارص
-
وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان
-
وَشَرطه
-
أى الخارص
-
الْعَدَالَة
-
فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق
-
وَكَذَا
-
شَرطه
-
الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح