كتاب الزكاة

429 paragraphs · vol. 1, p. 116

Page 11 of 11

  1. فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان

    vol. 1, p. 123
  2. فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه

  3. إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة

  4. وَيشْتَرط

  5. فِي الِانْقِطَاع

  6. التَّصْرِيح

  7. من الخارص

  8. بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص

  9. وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

  10. فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره

  11. وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين

  12. وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف

  13. أى اشْتهر كحريق

  14. صدق يَمِينه

  15. اسْتِحْبَابا

  16. فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة

  17. على وُقُوعه

  18. على الصَّحِيح ثمَّ

  19. بعد الْبَيِّنَة

  20. يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ

  21. أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة

  22. وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد

  23. عَادَة كالربع

  24. لم يقبل

  25. إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل

  26. أَو

  27. ادّعى غلطه

  28. بمحتمل قبل فِي الْأَصَح

  29. وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة