كتاب الزكاة

429 paragraphs · vol. 1, p. 116

Page 2 of 11

  1. فَابْن لبون

    vol. 1, p. 117
  2. ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض

  3. وَبنت الْمَخَاض

  4. المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف

  5. أَن يخرج بنت مَخَاض

  6. كَرِيمَة

  7. إِذا كَانَت ابله مهازيل

  8. لَكِن تمنع

  9. الْكَرِيمَة

  10. ابْن لبون فِي الْأَصَح

  11. وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا

  12. وَيُؤْخَذ الْحق

  13. الذّكر

  14. عَن بت الْمَخَاض

  15. إِذا لم تكن عِنْده

  16. لَا

  17. عَن بنت

  18. لبون فِي الْأَصَح

  19. وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون

  20. وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير

  21. فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون

  22. فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون

  23. وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق

  24. فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ

  25. وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء

  26. وَإِلَّا

  27. بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء

  28. فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ

  29. وَلَو غير أغبط

  30. وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما

  31. فِي مَاله

  32. فَالصَّحِيح تعين الأغبط

  33. وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير

  34. وَلَا يُجزئ

  35. على الصَّحِيح

  36. غَيره

  37. أى الأغبط

  38. إِن دلّس

  39. الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط

  40. أَو قصر السَّاعِي