كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 2 of 11
- vol. 1, p. 117
فَابْن لبون
-
ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض
-
وَبنت الْمَخَاض
-
المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف
-
أَن يخرج بنت مَخَاض
-
كَرِيمَة
-
إِذا كَانَت ابله مهازيل
-
لَكِن تمنع
-
الْكَرِيمَة
-
ابْن لبون فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا
-
وَيُؤْخَذ الْحق
-
الذّكر
-
عَن بت الْمَخَاض
-
إِذا لم تكن عِنْده
-
لَا
-
عَن بنت
-
لبون فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون
-
وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير
-
فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون
-
فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون
-
وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق
-
فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ
-
وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء
-
فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ
-
وَلَو غير أغبط
-
وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما
-
فِي مَاله
-
فَالصَّحِيح تعين الأغبط
-
وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير
-
وَلَا يُجزئ
-
على الصَّحِيح
-
غَيره
-
أى الأغبط
-
إِن دلّس
-
الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط
-
أَو قصر السَّاعِي