كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 3 of 11
- vol. 1, p. 117
بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد
-
والا
-
بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ
-
فَيُجزئ وَالأَصَح
-
مَعَ االجزاء
-
وجوب قدر التَّفَاوُت
-
بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن
-
وَيجوز إِخْرَاجه
-
أى قدر التَّفَاوُت
-
دَرَاهِم
-
أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها
-
وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ
-
أى بندر التَّفَاوُت
-
وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها
-
فِي مَاله
-
وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو
-
لزمَه
-
بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين
vol. 1, p. 118أَو عشْرين درهما أَو
-
دفع
-
حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما
-
فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة
-
وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها
-
سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي
-
وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي
-
إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة
-
فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان
-
وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين
-
كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة
-
ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين
-
كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا
-
بِشَرْط تعذر دَرَجَة
-
قربى
-
فِي الْأَصَح
-
فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى
-
وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية
-
وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة
-
بدل جَذَعَة
-
عِنْد فقدها
-
على أحسن الْوَجْهَيْنِ