كتاب الزكاة

429 paragraphs · vol. 1, p. 116

Page 3 of 11

  1. بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد

    vol. 1, p. 117
  2. والا

  3. بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ

  4. فَيُجزئ وَالأَصَح

  5. مَعَ االجزاء

  6. وجوب قدر التَّفَاوُت

  7. بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن

  8. وَيجوز إِخْرَاجه

  9. أى قدر التَّفَاوُت

  10. دَرَاهِم

  11. أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها

  12. وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ

  13. أى بندر التَّفَاوُت

  14. وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها

  15. فِي مَاله

  16. وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو

  17. لزمَه

  18. بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين

    vol. 1, p. 118أَو عشْرين درهما أَو

  19. دفع

  20. حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما

  21. فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة

  22. وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها

  23. سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي

  24. وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي

  26. إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة

  27. فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان

  28. وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين

  29. كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة

  30. ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين

  31. كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا

  32. بِشَرْط تعذر دَرَجَة

  33. قربى

  34. فِي الْأَصَح

  35. فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى

  36. وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية

  37. وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة

  38. بدل جَذَعَة

  39. عِنْد فقدها

  40. على أحسن الْوَجْهَيْنِ