كتاب الزكاة
429 paragraphs · vol. 1, p. 116
Page 7 of 11
- vol. 1, p. 120
وَلَو زَالَ ملكه فِي الْحول
-
عَن النّصاب
-
فَعَاد
-
بشرَاء أَو هبة
-
أَو بادل بِمثلِهِ
-
كابل بابل أَو بقر
-
اسْتَأْنف
-
الْحول فَالشَّرْط بَقَاء الْملك جَمِيع الْحول وكل ذَلِك ان فعل فِرَارًا من الزَّكَاة مَكْرُوه وَقَالَ الْغَزالِيّ حرَام وَلَا تَبرأ بِهِ الذِّمَّة
-
وَالشّرط الثَّانِي
-
كَونهَا
-
أى الْمَاشِيَة
-
سَائِمَة
-
أى راعية فِي كلأ مُبَاح
-
فان علفت مُعظم الْحول فَلَا زَكَاة
-
فِيهَا
-
والا
-
بِأَن علفت دون الْمُعظم
-
فَالْأَصَحّ ان علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَجَبت والا
-
بِأَن كَانَت لَا تعيش بِدُونِهِ أَو تعيش لَكِن بِضَرَر بَين
-
فَلَا
-
تجب فِيهَا زَكَاة والماشية تصبر الْيَوْمَيْنِ وَلَا تصبر الثَّلَاثَة غَالِبا وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا ان علفت قدرا يعد مُؤنَة بِالنِّسْبَةِ الى درها ونسلها وصوفها فَلَا زَكَاة والا وَجَبت
-
وَلَو سامت بِنَفسِهَا
-
وَلم يسمهَا الْمَالِك
-
أَو اعتلفت السَّائِمَة
-
بِنَفسِهَا
-
أَو كَانَت عوامل
-
وَلَو بِأُجْرَة
-
فِي حرث ونضح
-
وَهُوَ حمل المَاء للشُّرْب
-
وَنَحْوه
-
كحمل غير المَاء
-
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
-
وَلَا بُد أَن يستعملها الْقدر الَّذِي لَو عَلفهَا فِيهِ سَقَطت الزَّكَاة
-
واذا وَردت مَاء أخذت زَكَاتهَا عِنْده
-
فَلَا يكلفهم السَّاعِي ردهَا الى الْبَلَد
-
والا
-
بِأَن لم ترد مَاء كأيام الرّبيع
-
فَعِنْدَ بيُوت أَهلهَا
-
تُؤْخَذ
-
وَيصدق الْمَالِك فِي عَددهَا ان كَانَ ثِقَة والا