كتاب الصيام
577 paragraphs · vol. 1, p. 136
Page 2 of 15
- vol. 1, p. 137
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط
-
فِي التبييت
-
النّصْف الآخر من اللَّيْل
-
بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط
-
وَالصَّحِيح
-
أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا
-
أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها
-
وَالصَّحِيح
-
أَنه لَا يجب التَّجْدِيد
-
للنِّيَّة
-
إِذا نَام ثمَّ تنبه
-
وَمُقَابِله يجب
-
وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا
vol. 1, p. 138بعده
-
أى الزَّوَال
-
فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم
-
بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم
-
من أول النَّهَار
-
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة
-
وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض
-
بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة
-
وكماله أَي التَّعْيِين
-
فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى
-
باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء
-
وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة
-
وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ
-
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة
-
وَمُقَابِله يشْتَرط
-
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد
-
أَو ظن
-
كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان
-
لَيْسَ الْجمع بِقَيْد
-
رشداء
-
أَي مختبرين بِالصّدقِ
-
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ
-
إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ
-
وَلَو اشْتبهَ
-
رَمَضَان على أَسِير مثلا
-
صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ
-
بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه
-
فان وَافق