كتاب الصيام

577 paragraphs · vol. 1, p. 136

Page 2 of 15

  1. وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط

    vol. 1, p. 137
  2. فِي التبييت

  3. النّصْف الآخر من اللَّيْل

  4. بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط

  5. وَالصَّحِيح

  6. أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا

  7. أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها

  8. وَالصَّحِيح

  9. أَنه لَا يجب التَّجْدِيد

  10. للنِّيَّة

  11. إِذا نَام ثمَّ تنبه

  12. وَمُقَابِله يجب

  13. وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا

    vol. 1, p. 138بعده

  14. أى الزَّوَال

  15. فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم

  16. بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم

  17. من أول النَّهَار

  18. وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة

  19. وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض

  20. بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة

  21. وكماله أَي التَّعْيِين

  22. فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى

  23. باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء

  24. وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة

  25. وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ

  26. وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة

  27. وَمُقَابِله يشْتَرط

  28. وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد

  29. أَو ظن

  30. كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان

  31. لَيْسَ الْجمع بِقَيْد

  32. رشداء

  33. أَي مختبرين بِالصّدقِ

  34. وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ

  35. إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ

  36. وَلَو اشْتبهَ

  37. رَمَضَان على أَسِير مثلا

  38. صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ

  39. بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه

  40. فان وَافق