كتاب الصيام
577 paragraphs · vol. 1, p. 136
Page 3 of 15
- vol. 1, p. 138
صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ
-
مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ
-
وان نَوَاه أَدَاء
-
وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح
-
لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء
-
فَلَو نقص
-
الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ
-
وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر
-
بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص
-
وَلَو غلط
-
فِي اجْتِهَاده
-
بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان
-
بعد تبين الْحَال
-
لزمَه صَوْمه والا
-
بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده
-
فالجديد وجوب الْقَضَاء
-
وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر
-
وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ
-
صَومهَا
-
ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض
vol. 1, p. 139وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم
-
وَكَذَا
-
يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا
-
قدر الْعَادة فِي الْأَصَح
-
وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا
-
فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ
-
شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع
-
وَلَو بِغَيْر انزال
-
والاستقاءة
-
أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا
-
وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه
-
بالاستقاءه
-
بَطل
-
وَمُقَابِله لَا يبطل
-
وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا
-
لَا بَأْس
-
لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر
-
فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها
-
ان أمكن
-
فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح