كتاب الصيام

577 paragraphs · vol. 1, p. 136

Page 7 of 15

  1. أَي النَّهَار

    vol. 1, p. 141
  2. وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه

  3. أَي رَمَاه

  4. صَحَّ صَوْمه

  5. وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره

  6. وَكَذَا

  7. يَصح صَوْمه

  8. لَو كَانَ مجامعا

  9. عِنْد طُلُوع الْفجْر

  10. فَنزع فِي الْحَال

  11. وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك

  12. فان مكث

  13. بعد طُلُوع الْفجْر

  14. بَطل

  15. صَوْمه أَي لم ينْعَقد

  16. فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر

  17. وَالْعقل

  18. أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز

  19. والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس

  20. فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط

  21. جَمِيع النَّهَار

  22. فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم

  23. وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح

  24. وَمُقَابِله يضر

  25. وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره

  26. وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا

  27. وَلَا يَصح

    vol. 1, p. 142صَوْم الْعِيد

  28. الْفطر والأضحى

  29. وَكَذَا التَّشْرِيق

  30. أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى

  31. فِي الْجَدِيد

  32. وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى

  33. وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك

  34. أَي يحرم وَلَا يَصح

  35. بِلَا سَبَب

  36. يَقْتَضِي صَوْمه

  37. فَلَو صَامَهُ لم يَصح

  38. صَوْمه

  39. فِي الْأَصَح

  40. وَمُقَابِله يَصح