كتاب الصيام
577 paragraphs · vol. 1, p. 136
Page 7 of 15
- vol. 1, p. 141
أَي النَّهَار
-
وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه
-
أَي رَمَاه
-
صَحَّ صَوْمه
-
وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره
-
وَكَذَا
-
يَصح صَوْمه
-
لَو كَانَ مجامعا
-
عِنْد طُلُوع الْفجْر
-
فَنزع فِي الْحَال
-
وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك
-
فان مكث
-
بعد طُلُوع الْفجْر
-
بَطل
-
صَوْمه أَي لم ينْعَقد
-
فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر
-
وَالْعقل
-
أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز
-
والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس
-
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط
-
جَمِيع النَّهَار
-
فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم
-
وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يضر
-
وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره
-
وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا
-
وَلَا يَصح
vol. 1, p. 142صَوْم الْعِيد
-
الْفطر والأضحى
-
وَكَذَا التَّشْرِيق
-
أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى
-
وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك
-
أَي يحرم وَلَا يَصح
-
بِلَا سَبَب
-
يَقْتَضِي صَوْمه
-
فَلَو صَامَهُ لم يَصح
-
صَوْمه
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح