كتاب الصيام
577 paragraphs · vol. 1, p. 136
Page 6 of 15
- vol. 1, p. 140
يفْطر إِذا كَانَ
-
بلمس وقبلة ومضاجعة
-
بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم
-
لَا فكر
vol. 1, p. 141وَنظر بِشَهْوَة
-
إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر
-
وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته
-
بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة
-
وَالْأولَى لغيره
-
أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته
-
تَركهَا
-
لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات
-
قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم
-
وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه
-
وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة
-
وَالْأولَى تَركهمَا
-
وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين
-
كَأَن يعاين الْغُرُوب
-
وَيحل
-
الْفطر
-
بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح
-
أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين
-
وَيجوز
-
الْأكل
-
إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم
-
وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك
-
وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا
-
أَي أول النَّهَار
-
أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه
-
لتحَقّق خلاف مَا ظن
-
أَو
-
أكل
-
بِلَا ظن
-
كَأَن هجم وَأكل
-
وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع
-
الْأكل
-
فِي أَوله
-
لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل
-
وَبَطل
-
ان وَقع الْأكل
-
فِي آخِره