كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 24 of 46
- vol. 1, p. 189
وَلَو ظهر عيب أَحدهمَا ردهما لَا الْمَعِيب وَحده فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَهُ رده وَأخذ قسطه من الثّمن
-
وَلَو اشْترى عبد رجلَيْنِ معيبا
-
بِأَن تعدّدت الصَّفْقَة بِتَعَدُّد البَائِع
-
فَلهُ رد نصيب أَحدهمَا وَلَو اشترياه
-
بِأَن تعدّدت بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
-
فلأحدهما الرَّد فِي الْأَظْهر وَلَو اخْتلفَا فِي قدم الْعَيْب
-
بِأَن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي وَأنْكرهُ البَائِع
-
صدق البَائِع بِيَمِينِهِ
-
وَيحلف
-
على حسب
-
أَي مثل وطبق
-
وَجَوَابه
-
فان قَالَ فِي جَوَابه لَيْسَ لَهُ الرَّد على بِالْعَيْبِ الَّذِي ذكره أَو لَا يلْزَمنِي قبُوله حلف على ذَلِك وَلَا يُكَلف التَّعَرُّض لعدم الْعَيْب وَقت الْقَبْض
-
وَالزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة
-
بِالْمَبِيعِ أَو الثّمن
-
كالسمن
-
وَتعلم الصَّنْعَة
-
تتبع الأَصْل
-
فِي الرَّد
-
وَالزِّيَادَة
-
الْمُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالْأُجْرَة لَا تمنع الرَّد وَهِي من الْمَبِيع
-
للْمُشْتَرِي وَمن الثّمن للْبَائِع
-
ان رد
-
كل مِنْهُمَا
-
بعد الْقَبْض
-
للْمَبِيع أَو الثّمن
-
وَكَذَا
-
ان رده
-
قبله
-
وَوجدت تِلْكَ الزِّيَادَة بعد العقد
-
فِي الْأَصَح
-
بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من حِينه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَأْخُذهَا بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من اصله فَلَا تدخل الزِّيَادَة فِي ملك صَاحب العقد
-
وَلَو بَاعهَا حَامِلا
-
وَهِي مَعِيبَة
-
فانفصل
-
الْحمل
-
رده مَعهَا فِي الْأَظْهر
-
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم ويقابل بقسط من الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يردهُ وَلَو حدث الْحمل فِي ملكه لم يتبع
vol. 1, p. 190أمه فِي الرَّد بل هُوَ لَهُ يَأْخُذهُ إِذا انْفَصل وَله حبس أمه حَتَّى تضع
-
وَلَا يمْنَع الرَّد الِاسْتِخْدَام وَوَطْء الثّيّب واقتضاض الْبكر بعد الْقَبْض