كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٢٤ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٩
وَلَو ظهر عيب أَحدهمَا ردهما لَا الْمَعِيب وَحده فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَهُ رده وَأخذ قسطه من الثّمن
-
وَلَو اشْترى عبد رجلَيْنِ معيبا
-
بِأَن تعدّدت الصَّفْقَة بِتَعَدُّد البَائِع
-
فَلهُ رد نصيب أَحدهمَا وَلَو اشترياه
-
بِأَن تعدّدت بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
-
فلأحدهما الرَّد فِي الْأَظْهر وَلَو اخْتلفَا فِي قدم الْعَيْب
-
بِأَن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي وَأنْكرهُ البَائِع
-
صدق البَائِع بِيَمِينِهِ
-
وَيحلف
-
على حسب
-
أَي مثل وطبق
-
وَجَوَابه
-
فان قَالَ فِي جَوَابه لَيْسَ لَهُ الرَّد على بِالْعَيْبِ الَّذِي ذكره أَو لَا يلْزَمنِي قبُوله حلف على ذَلِك وَلَا يُكَلف التَّعَرُّض لعدم الْعَيْب وَقت الْقَبْض
-
وَالزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة
-
بِالْمَبِيعِ أَو الثّمن
-
كالسمن
-
وَتعلم الصَّنْعَة
-
تتبع الأَصْل
-
فِي الرَّد
-
وَالزِّيَادَة
-
الْمُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالْأُجْرَة لَا تمنع الرَّد وَهِي من الْمَبِيع
-
للْمُشْتَرِي وَمن الثّمن للْبَائِع
-
ان رد
-
كل مِنْهُمَا
-
بعد الْقَبْض
-
للْمَبِيع أَو الثّمن
-
وَكَذَا
-
ان رده
-
قبله
-
وَوجدت تِلْكَ الزِّيَادَة بعد العقد
-
فِي الْأَصَح
-
بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من حِينه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَأْخُذهَا بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من اصله فَلَا تدخل الزِّيَادَة فِي ملك صَاحب العقد
-
وَلَو بَاعهَا حَامِلا
-
وَهِي مَعِيبَة
-
فانفصل
-
الْحمل
-
رده مَعهَا فِي الْأَظْهر
-
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم ويقابل بقسط من الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يردهُ وَلَو حدث الْحمل فِي ملكه لم يتبع
ج ١ ص ١٩٠أمه فِي الرَّد بل هُوَ لَهُ يَأْخُذهُ إِذا انْفَصل وَله حبس أمه حَتَّى تضع
-
وَلَا يمْنَع الرَّد الِاسْتِخْدَام وَوَطْء الثّيّب واقتضاض الْبكر بعد الْقَبْض