كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 30 of 46
- vol. 1, p. 193
فرع قَالَ البَائِع لَا أسلم الْمَبِيع حَتَّى أَقبض ثمنه وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثّمن مثله أَي لَا أسلمه حَتَّى
vol. 1, p. 194أَقبض الْمَبِيع وترافعا الى حَاكم
-
أجبر البَائِع
-
على الِابْتِدَاء
-
وَفِي قَول المُشْتَرِي وَفِي قَول لَا إِجْبَار
-
وَعَلِيهِ يمنعهما الْحَاكِم من التخاصم
-
فَمن سلم
-
أَولا
-
أجبر صَاحبه وَفِي قَول يجبران
-
فَيلْزم الْحَاكِم كلا مِنْهُمَا باحضار مَا عَلَيْهِ اليه أَو الى عدل فاذا فعلا سلم الثّمن للْبَائِع وَالْمَبِيع للْمُشْتَرِي
-
قلت فان كَانَ الثّمن معينا سقط الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ
-
سَوَاء كَانَ الثّمن نَقْدا أم عرضا
-
وأجبرا فِي الْأَظْهر وَالله أعلم واذا سلم البَائِع أجبر المُشْتَرِي ان حضر الثّمن والا
-
أَي ان لم يحضر الثّمن
-
فان كَانَ
-
المُشْتَرِي
-
مُعسرا فَللْبَائِع الْفَسْخ بالفلس أَو مُوسِرًا وَمَاله بِالْبَلَدِ أَو بمسافة قريبَة حجر عَلَيْهِ فِي
-
الْمَبِيع وَفِي جَمِيع
-
أَمْوَاله حَتَّى يسلم
-
الثّمن
-
فان كَانَ
-
مَاله
-
بمسافة الْقصر لم يُكَلف البَائِع الصَّبْر الى إِحْضَاره وَالأَصَح أَن لَهُ الْفَسْخ
-
وَلَا يحْتَاج الى حجر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْفَسْخ
-
فان صَبر
-
البَائِع إِلَى إِحْضَار المَال
-
فالحجر
-
يضْرب على المُشْتَرِي
-
كَمَا ذكرنَا
-
فِي جَمِيع أَمْوَاله
-
وَللْبَائِع حبس مبيعه حَتَّى يقبض ثمنه
-
الْحَال
-
ان خَافَ فَوته بِلَا خلاف وانما الْأَقْوَال
-
السَّابِقَة
-
إِذا لم يخف فَوته وتنازعا فِي مُجَرّد الِابْتِدَاء
-
وَكَذَلِكَ المُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ للثّمن أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا فَلَيْسَ للْبَائِع حق الْحَبْس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّوْلِيَة والاشراك والمرابحة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَبَدَأَ بالتولية فَقَالَ إِذا
-
اشْترى
-
شخص
-
شَيْئا
-
بمثلي