كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 29 of 46
- vol. 1, p. 193
نَقله
-
من حيّز
-
إِلَى حيّز
-
آخر من ذَلِك الْموضع
-
وان جرى
-
البيع وَالْمَبِيع
-
فِي دَار البَائِع لم يكف ذَلِك
-
النَّقْل فِي قَبضه
-
إِلَّا بِإِذن البَائِع فَيكون
-
البَائِع
-
معيرا للبقعة
-
فرع للْمُشْتَرِي قبض الْمَبِيع اسْتِقْلَالا
-
ان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو
-
حَالا
-
وَسلمهُ
-
لمستحقه
-
والا
-
بِأَن كَانَ حَالا وَلم يُسلمهُ
-
فَلَا يسْتَقلّ بِهِ
-
بل لَا بُد من إِذن البَائِع فِيهِ
-
وَلَو بيع الشَّيْء تَقْدِير كَثوب وَأَرْض ذرعا وحنطة كَيْلا أَو وزنا اشْترط
-
فِي قَبضه
-
مَعَ النَّقْل ذرعه أَو كَيْله أَو وَزنه
-
أَو عده إِن كَانَ يعد
-
مِثَاله بعتكها
-
أَي الصُّبْرَة
-
كل صَاع بدرهم أَو
-
بعتكها بِخَمْسَة مثلا
-
على أَنَّهَا عشرَة آصَع
-
لَكِن فِي الْمِثَال الثَّانِي شَيْء لِأَنَّهُ جعل الْكَيْل وَصفا فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَوَقَّف الْقَبْض على الْكَيْل
-
وَلَو كَانَ لَهُ طَعَام مُقَدّر
-
كعشرة آصَع
-
على زيد ولعمرو عَلَيْهِ مثله فليكتل لنَفسِهِ
-
من زيد
-
ثمَّ يَكِيل لعَمْرو
-
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على الْكَيْل الأول
-
فَلَو قَالَ
-
من لَهُ الدّين لمدينه
-
اقبض من زيد معالى عَلَيْهِ لنَفسك فَفعل فالقبض فَاسد
-
لِاتِّحَاد الْقَابِض والمقبض وَضَمنَهُ الْقَابِض