كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 32 of 46
- vol. 1, p. 195
بِعْتُك بِمَا اشْتريت
-
أَي بِمثلِهِ
-
وَربح دِرْهَم لكل عشرَة أَو ربح ده يازده
-
وَهُوَ فَارسي بِمَعْنى مَا قبله فَيقبل
-
وَيصِح بيع
-
المحاطة كبعت بِمَا اشْتريت وَحط ده يازده
-
فَيقبل
-
ويحط من كل أحد عشر وَاحِد
-
كَمَا ان الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة وَاحِد من أحد عشر
-
وَقيل
-
يحط
-
من كل عشرَة
-
وَاحِد فالمحطوط مِنْهُ على الأول عشرَة وعَلى الثَّانِي أحد عشر
-
واذا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتريت لم يدْخل فِيهِ سوى الثّمن
-
وَهُوَ مَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
-
وَلَو قَالَ بِمَا قَامَ على دخل مَعَ ثمنه أُجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصَّبْغ وَسَائِر الْمُؤَن المرادة للاسترباح
-
كَأُجْرَة الْحمال وَالْمَكَان
-
وَلَو قصر بِنَفسِهِ أَو كال أَو حمل أَو تطوع بِهِ شخص لم تدخل أجرته
-
مَعَ الثّمن
-
وليعلما
-
أَي الْمُتَبَايعَانِ
-
ثمنه
-
أَي الْمَبِيع
-
أَو مَا قَامَ بِهِ فَلَو جَهله أَحدهمَا بَطل
-
أَي لم يَصح البيع
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وليصدق البَائِع
-
وجوبا
-
فِي قدر الثّمن
-
الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
-
وَفِي
-
الْأَجَل
-
لِأَن بيع الْمُرَابَحَة مبْنى على الْأَمَانَة
-
وَيجب ان يصدق فِي
-
الشِّرَاء بِالْعرضِ
-
فيذكر أَنه اشْتَرَاهُ بِعرْض قِيمَته كَذَا
-
وَفِي بَيَان
-
الْعَيْب
-
الْقَدِيم