Library

باب شروط من تقبل شهادته

54 paragraphs · vol. 3, p. 247

Page 2 of 2

  1. وفي شهادة البدوي على القروي وجهان.

    vol. 3, p. 301
  2. ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وعنه تبل فيما لا يجر به نفعا في الغالب بأن يشهد له بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة المولود للوالد وبالعكس لا تقبل.

    vol. 3, p. 303
  3. وفي شهادة أحد الزوجين الآخر روايتان.

    vol. 3, p. 304
  4. وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض.

  5. وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وولد الزنا في الزنا وغيره والمرضعة على إرضاعها والقسام على قسمته.

  6. وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

    vol. 3, p. 305
  7. وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة.

    vol. 3, p. 306
  8. ومن شهد عند الحاكم فرد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه.

    vol. 3, p. 308
  9. وعنه لا تقبل أبدا.

    vol. 3, p. 309
  10. وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح كما لو ردت لفسق وقيل تقبل.

  11. وقيل لا تقبل في كل مانع ما زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق الزوجة وتقبل فيما سواه.

    vol. 3, p. 310
  12. ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته.

  13. وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه بأن قذف الشهود فإنها لا تمنعه.

    vol. 3, p. 311
  14. ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها