باب شروط من تقبل شهادته
54 paragraphs · vol. 3, p. 247
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 301
وفي شهادة البدوي على القروي وجهان.
- vol. 3, p. 303
ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وعنه تبل فيما لا يجر به نفعا في الغالب بأن يشهد له بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة المولود للوالد وبالعكس لا تقبل.
- vol. 3, p. 304
وفي شهادة أحد الزوجين الآخر روايتان.
-
وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض.
-
وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وولد الزنا في الزنا وغيره والمرضعة على إرضاعها والقسام على قسمته.
- vol. 3, p. 305
وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
- vol. 3, p. 306
وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة.
- vol. 3, p. 308
ومن شهد عند الحاكم فرد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه.
- vol. 3, p. 309
وعنه لا تقبل أبدا.
-
وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح كما لو ردت لفسق وقيل تقبل.
- vol. 3, p. 310
وقيل لا تقبل في كل مانع ما زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق الزوجة وتقبل فيما سواه.
-
ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته.
- vol. 3, p. 311
وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه بأن قذف الشهود فإنها لا تمنعه.
-
ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها