فصل فيما عارض ذلك

866 paragraphs · vol. 2, p. 623

Page 8 of 22

  1. [تنبيه]

    vol. 2, p. 678
  2. ذكر الغزالي في "الوسيط" (١) وفي "الوجيز" (٢) زيادة: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر" .

    قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.

  3. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.

  4. ٤١٣ - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    قلت: روى البخاري في (الدعوات) من "صحيحه" (٣) من:

    [١٢٠٠] - حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا" ، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.

  5. وفي رواية لهما: "إذا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . ." الحديث.

  6. وقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (٤) ، قال: "آمِين" .

  7. ٤١٤ - [١٢٠١] - حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين؛ في كل ركعة فدر ثلالين آية، وفي [الأخريين] (١) فدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

    vol. 2, p. 679
  8. مسلم في "صحيحه" (٢) بهذا. وفي لفظ له: (قدر قراءةِ {الم تَنزيِلُ} السجدة) بدل (قدر ثلاثين آية) ، والمعنى واحد.

  9. ووقع هذا الحديث في الأصل تبعًا للغزالي (٣) تبعًا للإمام بلفظ: (قدر سبعين آية) ، قال ابن الصلاح: وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه.

  10. ٤١٥ - [١٢٠٢] - حديث أبي قتادة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ أحيانًا، وكان يطيل في الأولى مالا يطيل في الثانية.

  11. أبو داود (١) بهذا، وأصله في "الصحيحين" (٢) أتم منه.

    vol. 2, p. 680
  12. وفيه ذكر الصبح، وفيه ذكر (العصر) أيضًا.

  13. ولفظ البخاري: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ ويطوّل في الأولى مالا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.

  14. وفي رواية لأبي داود (٣) : فظننا أنّه يُريد بذلك أن يُدرك الناس الركعة الأولى.

  15. * حديث: "إذا كُنْتُمْ خَلْفِي فَلا تَقْرءوا إلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .

  16. تقدم من حديث عبادة بن الصامت.

  17. ٤١٦ - قوله: ولهذا الحديث سببٌ وهو أنّ أعرابيًا راسل رسول الله

    - صلى الله عليه وسلم - في قراءة {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} فتعسرت عليه القراءةُ، فلما تحلّل من صلاته قال ذلك.

  18. لم أجده هكذا، روى الدَّارَقطني (٤) من حديث عمران بن حصين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، ورجل خلفه فلما فرغ قال: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُوَرةَ (٥) كَذَا؟ " ، فنهاهم عن القراءة خلف الإمام.

  19. وعين مسلم في "صحيحه" (١) هذه السّورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ولم يذكر فنهاهم عن ذلك، بل قال فيه: قال شعبة، قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه لنهى عنه.

    قال البيهقي (٢) : وهذا يدلّ على خطأ الرواية الأولى.

    vol. 2, p. 681
  20. ٤١٧ - قوله: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة: {الم تَنزيِلُ} السجدة و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} .

    قلت: فيه حديثان صحيحان؛ من:

    [١٢٠٣] - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (٣) .

  21. [١٢٠٤] - ومن حديث ابن عباس أخرجه مسلم (٤) .

  22. ٤١٨ - قوله: ويستحب للقارئ في الصلاة وخارجها أن يسأل الرحمة إذا مر بآية الرحمة، وأن يتعوذ إذا مرّ بآية العذاب.

  23. في هذا حديث رواه أصحاب "السنن" (٥) من:

    [١٢٠٥] . حديث حذيفة، والبيهقي (٦) نحوه من حديث عائشة.

  24. ٤١٩ - [١٢٠٦] . قوله، يقال: إنه ورد في الخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه.

    vol. 2, p. 682
  25. البخار (١) وأبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) في حديث أبي حميد: وإذا ركع أمكن يديه [من] (٥) ركبتيه، ثم هصر ظهره. لفظ البخاري.

  26. ولأبي داود: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا ينصبا رأسه ولا يقنعه.

  27. وله طرق عنده وألفاظ (٦) ، والأشبه [بما] (٧) ذكره المصنف:

    [١٢٠٧] - ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٨) من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصاري: "إذا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى/ (٩) يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَه" .

  28. * حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته.

  29. تقدم في أول الباب.

    vol. 2, p. 683
  30. [١٢٠٨] - وروى أصحاب "السنن" (١) والدَّارَقطني (٢) وصححه من طريق أبي معمر عن أبي (٣) مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تًجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَما ظَهْرَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجُود" .

  31. ٤٢٠ - [١٢٠٩] - حديث روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسوي ظهره في الركوع؛ بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك.

  32. [١٢١٠] - ابن ماجه (٤) من حديث راشد بن سعد سمعت وابصة بن معبد نحوه.

  33. وسيأتي.

  34. وفيه: طلبة بن زيد نسبه أحمد (٥) وعلي بن المديني (٦) إلى الوضع.

  35. ورواه الطبراني (٧) من هذا الوجه إلا أنه قال: عن راشد، عن أبي راشد.

  36. [١٢١١] . ورواه أبو داود في "مراسيله" (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووصله أحمد في "مسنده" (٢) عنه، عن علي.

    vol. 2, p. 684
  37. [١٢١٢] - وذكره الدَّارَقطني في "العلل" عنه، عن البراء.

  38. ورجح أبو حاتم المرسل (٣) .

  39. [١٢١٣، ١٢١٤] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٤) من حديث أبي مسعود، عقبة بن عمرو، ومن حديث أبي برزة الأسلمي (٥) . وإسناد كل منهما حسن (٦) .

  40. [١٢١٥، ١٢١٦] - ومن حديث أنس (٧) وابن عباس (٨) وإسناد كل منهما ضعيف.