فصل فيما عارض ذلك
866 paragraphs · vol. 2, p. 623
Page 8 of 22
- vol. 2, p. 678
[تنبيه]
-
ذكر الغزالي في "الوسيط" (١) وفي "الوجيز" (٢) زيادة: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر" .
قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.
-
وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.
-
٤١٣ - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: روى البخاري في (الدعوات) من "صحيحه" (٣) من:
[١٢٠٠] - حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا" ، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.
-
وفي رواية لهما: "إذا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . ." الحديث.
-
وقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (٤) ، قال: "آمِين" .
- vol. 2, p. 679
٤١٤ - [١٢٠١] - حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين؛ في كل ركعة فدر ثلالين آية، وفي [الأخريين] (١) فدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
-
مسلم في "صحيحه" (٢) بهذا. وفي لفظ له: (قدر قراءةِ {الم تَنزيِلُ} السجدة) بدل (قدر ثلاثين آية) ، والمعنى واحد.
-
ووقع هذا الحديث في الأصل تبعًا للغزالي (٣) تبعًا للإمام بلفظ: (قدر سبعين آية) ، قال ابن الصلاح: وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه.
-
٤١٥ - [١٢٠٢] - حديث أبي قتادة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ أحيانًا، وكان يطيل في الأولى مالا يطيل في الثانية.
- vol. 2, p. 680
أبو داود (١) بهذا، وأصله في "الصحيحين" (٢) أتم منه.
-
وفيه ذكر الصبح، وفيه ذكر (العصر) أيضًا.
-
ولفظ البخاري: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ ويطوّل في الأولى مالا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.
-
وفي رواية لأبي داود (٣) : فظننا أنّه يُريد بذلك أن يُدرك الناس الركعة الأولى.
-
* حديث: "إذا كُنْتُمْ خَلْفِي فَلا تَقْرءوا إلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .
-
تقدم من حديث عبادة بن الصامت.
-
٤١٦ - قوله: ولهذا الحديث سببٌ وهو أنّ أعرابيًا راسل رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في قراءة {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} فتعسرت عليه القراءةُ، فلما تحلّل من صلاته قال ذلك.
-
لم أجده هكذا، روى الدَّارَقطني (٤) من حديث عمران بن حصين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، ورجل خلفه فلما فرغ قال: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُوَرةَ (٥) كَذَا؟ " ، فنهاهم عن القراءة خلف الإمام.
- vol. 2, p. 681
وعين مسلم في "صحيحه" (١) هذه السّورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ولم يذكر فنهاهم عن ذلك، بل قال فيه: قال شعبة، قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه لنهى عنه.
قال البيهقي (٢) : وهذا يدلّ على خطأ الرواية الأولى.
-
٤١٧ - قوله: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة: {الم تَنزيِلُ} السجدة و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} .
قلت: فيه حديثان صحيحان؛ من:
[١٢٠٣] - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (٣) .
-
[١٢٠٤] - ومن حديث ابن عباس أخرجه مسلم (٤) .
-
٤١٨ - قوله: ويستحب للقارئ في الصلاة وخارجها أن يسأل الرحمة إذا مر بآية الرحمة، وأن يتعوذ إذا مرّ بآية العذاب.
-
في هذا حديث رواه أصحاب "السنن" (٥) من:
[١٢٠٥] . حديث حذيفة، والبيهقي (٦) نحوه من حديث عائشة.
- vol. 2, p. 682
٤١٩ - [١٢٠٦] . قوله، يقال: إنه ورد في الخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه.
-
البخار (١) وأبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) في حديث أبي حميد: وإذا ركع أمكن يديه [من] (٥) ركبتيه، ثم هصر ظهره. لفظ البخاري.
-
ولأبي داود: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا ينصبا رأسه ولا يقنعه.
-
وله طرق عنده وألفاظ (٦) ، والأشبه [بما] (٧) ذكره المصنف:
[١٢٠٧] - ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٨) من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصاري: "إذا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى/ (٩) يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَه" .
-
* حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته.
- vol. 2, p. 683
تقدم في أول الباب.
-
[١٢٠٨] - وروى أصحاب "السنن" (١) والدَّارَقطني (٢) وصححه من طريق أبي معمر عن أبي (٣) مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تًجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَما ظَهْرَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجُود" .
-
٤٢٠ - [١٢٠٩] - حديث روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسوي ظهره في الركوع؛ بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك.
-
[١٢١٠] - ابن ماجه (٤) من حديث راشد بن سعد سمعت وابصة بن معبد نحوه.
-
وسيأتي.
-
وفيه: طلبة بن زيد نسبه أحمد (٥) وعلي بن المديني (٦) إلى الوضع.
-
ورواه الطبراني (٧) من هذا الوجه إلا أنه قال: عن راشد، عن أبي راشد.
- vol. 2, p. 684
[١٢١١] . ورواه أبو داود في "مراسيله" (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووصله أحمد في "مسنده" (٢) عنه، عن علي.
-
[١٢١٢] - وذكره الدَّارَقطني في "العلل" عنه، عن البراء.
-
ورجح أبو حاتم المرسل (٣) .
-
[١٢١٣، ١٢١٤] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٤) من حديث أبي مسعود، عقبة بن عمرو، ومن حديث أبي برزة الأسلمي (٥) . وإسناد كل منهما حسن (٦) .
-
[١٢١٥، ١٢١٦] - ومن حديث أنس (٧) وابن عباس (٨) وإسناد كل منهما ضعيف.