المحلى من الكاف
5,133 paragraphs · vol. 15, p. 444
Page 93 of 129
- vol. 17, p. 52
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٢٠٣، رقم ٦٥١) قال الهيثمى (١/٥٨) : فيه رشدين بن سعد والأكثر على تضعيفه.
-
١٧٥٤٧- لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى ذر)
- vol. 17, p. 53
أخرجه الترمذى (٤/٢٧٤، رقم ١٨٣٣) وقال: حسن صحيح.
-
١٧٥٤٨- لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيلقى الله وقد أضاع ذلك فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول يا رب خشية الناس فيقول فإياى كنت أحق أن تخشى (الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى سعيد)
-
أخرجه الطيالسى (ص ٢٩٣، رقم ٢٢٠٦) ، وأحمد (٣/٣٠، رقم ١١٢٧٣) ، وعبد بن حميد (ص ٣٠٠، رقم ٩٧١) ، وابن ماجه (٢/١٣٢٨، رقم ٤٠٠٨) قال البوصيرى (٤/١٨٢) : هذا إسناد صحيح. والبيهقى (١٠/٩٠، رقم ١٩٩٧١) .
-
١٧٥٤٩- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان (مسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى بكرة)
-
أخرجه مسلم (٣/١٣٤٢، رقم ١٧١٧) ، والترمذى (٣/٦٢٠، رقم ١٣٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى
(٨/٢٣٧، رقم ٥٤٠٦) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٤٦، رقم ٢٠٤٨٥) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" .
- vol. 17, p. 54
١٧٥٥٠- لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (النسائى، والطبرانى، والضياء عن خالد بن الوليد)
-
أخرجه النسائى (٧/٢٠٢، رقم ٤٣٣١) ، والطبرانى (٤/١١٠، رقم ٣٨٢٦) .
-
١٧٥٥١- لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)
-
أخرجه أحمد حديث رقم (٦٨٠٦) ، وقال الهيثمى (٨/٦٣) : فيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح.
-
١٧٥٥٢- لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (أحمد، ومسلم عن جابر)
-
أخرجه أحمد (٣/٣٢١، رقم ١٤٤٨٥) ، ومسلم (٢/١١٤٦، رقم ١٥٠٧) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٩/٦، رقم ١٦١٥٤) .
-
١٧٥٥٣- لا يحل الكذب إلا فى ثلاثة الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك والرجل يمشى بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة (أبو عوانة عن أبى أيوب)
-
أخرجه أبو عوانة (٤/٢١٢، رقم ٦٥٤٥) .
- vol. 17, p. 55
١٧٥٥٤- لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك {ومن الناس من يشترى لهو الحديث} [لقمان: ٦] والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرتة بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذى سكت (ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى، والطبرانى، وابن مردويه عن أبى أمامة، وروى أحمد، والبيهقى صدره إلى قوله حرام)
-
أخرجه الطبرانى (٨/١٨٠، ٧٧٤٩) ، قال الهيثمى (٨/١٢٢) : فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف. وأحمد (٥/٢٥٢، رقم ٢٢٢٢٣) ، والبيهقى (٦/١٤، رقم ١٠٨٣٩) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٢٧٧، رقم ١١٩٦) .
-
١٧٥٥٥- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى (أبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)
-
أخرجه أبو داود (٣/٢٧٩، رقم ٣٤٨٤) ، والنسائى (٧/١٨٩، رقم ٤٢٩٣) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٣٥٥، رقم ٥٢٧٣) .
- vol. 17, p. 56
١٧٥٥٦- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه (الدارقطنى عن تميم الدارى)
-
أخرجه الدارقطنى (٣/٧) .
-
١٧٥٥٧- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة (الحاكم عن عائشة)
-
أخرجه الحاكم (٤/٣٩٣، رقم ٨٠٤١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
-
١٧٥٥٨- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان (الطبرانى عن عمار)
-
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٦/٢٥٣) ، وقال الهيثمى: فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال ردىء الحفظ.
-
١٧٥٥٩- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)
- vol. 17, p. 57
حديث عثمان بن عفان: أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٦٧ رقم ١٨٧٠٢) ، والطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٢) ، والدارمى (٢/٢٢٥، رقم ٢٢٩٧) ، وأحمد (١/٦٣، رقم ٤٥٢) ، والترمذى (٤/٤٦٠ رقم ٢١٥٨) وقال: حسن. والنسائى (٧/١٠٣، رقم ٤٠٥٧) ، وابن ماجه (٢/٨٤٧، رقم ٢٥٣٣) ، والحاكم (٤/٣٩٠، رقم ٨٠٢٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٨/١٨، رقم ١٥٦٢١) .
-
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٢١٤، رقم ٢٥٨٣٦) ، والنسائى (٧/١٠١، رقم ٤٠٤٨) .
-
١٧٥٦٠- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل (ابن عساكر عن عائشة وعمار بن ياسر معا)
-
أخرجه ابن عساكر (٥٦/٣٨٤) .
-
١٧٥٦١- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عائشة)
- vol. 17, p. 58
أخرجه أبو داود (٤/١٢٦، رقم ٤٣٥٣) ، والنسائى (٧/١٠١، رقم ٤٠٤٨) ، والبيهقى (٨/٢٨٣، رقم ١٧٠٨٩) .
-
١٧٥٦٢- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (عبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسعود)
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٦٧، رقم ١٨٧٠٤) ، وأحمد (١/٣٨٢، رقم ٣٦٢١) ، وابن أبى شيبة (٧/٣٢١، رقم ٣٦٤٩٢) ، والبخارى (٦/٢٥٢١، رقم ٦٤٨٤) ، ومسلم (٣/١٣٠٢، رقم ١٦٧٦) ، وأبو داود (٤/١٢٦، رقم ٤٣٥٢) ، والترمذى (٤/١٩ رقم ١٤٠٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٩٠، رقم ٤٠١٦) ، وابن ماجه (٢/٨٤٧، رقم ٢٥٣٤)
- vol. 17, p. 59
١٧٥٦٣- لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أحمد (٢/١٧٨، رقم ٦٦٧١) ، وأبو داود (٣/٢٨٣ رقم ٣٥٠٤) ، والترمذى (٣/٥٣٥، رقم ١٢٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٢٩٥، رقم ٤٦٣٠) ، وابن ماجه (٢/٧٣٧، رقم ٢١٨٨) ، والحاكم (٢/٢١، رقم ٢١٨٥) وقال: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. والبيهقى (٥/٢٦٧ رقم ١٠١٩٩) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (٤/٤٦) ، وابن الجارود (ص ١٥٤، رقم ٦٠١) .
-
١٧٥٦٤- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه (الحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة)
-
أخرجه الحاكم (٢/١٢، رقم ٢١٥٧) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٣٠، رقم ٥٢٩٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٤٩١، رقم ١٦٠٥٦) .
- vol. 17, p. 60
١٧٥٦٥- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)