حرف اللام
3,190 paragraphs · vol. 17, p. 291
Page 2 of 80
- vol. 17, p. 298
ذكره أبو عبيد فى الغريب (٢/٣٧٨) ، وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٧/١٣٧، رقم ٩٧٥٩) .
-
ومن غريب الحديث: "السقط" : الوَلد الذى يسْقط من بَطن أمه قبل تمامه. "مستلئم" : أى الذى يلبس اللأمة، وهى أداة الحرب وعدته.
-
١٨٢١٣- لأن أقعد أذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أكبره وأحمده وأهلله وأسبحه أحب إلى من أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل (أحمد، والطبرانى عن أبى أمامة)
-
أخرجه أحمد (٥/٢٥٥، رقم ٢٢٢٤٨) ، والطبرانى (٨/٢٦٥، رقم ٨٠٢٨) . قال الهيثمى (١٠/١٠٤) : أسانيده حسنة.
- vol. 17, p. 299
١٨٢١٤- لأن أقعد مع أقوام يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من بنى إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا ولأن أقعد مع أقوام يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من بنى إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا (أبو يعلى عن أنس)
-
أخرجه أبو يعلى (٦/١١٩، رقم ٣٣٩٢) ، قال الهيثمى (١٠/١٠٥) : فيه محتسب أبو عائذ، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٦/٤٦٦، ترجمة ١٩٤٨ محتسب بن عبد الرحمن) وقال: يروى عن ثابت أحاديث ليست بمحفوظة ثم ذكر الحديث.
-
١٨٢١٥- لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة (أبو داود، وأبو نعيم فى المعرفة، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أنس)
- vol. 17, p. 300
أخرجه أبو داود (٣/٣٢٤، رقم ٣٦٦٧) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (١/٤٠٩، رقم ٥٦١) ، والضياء (٧/٣٢، رقم ٢٤١٨) . وأخرجه أيضًا: أبو نعيم فى الحلية (٣/٣٥) ، والطبرانى فى الأوسط (٦/١٣٧، رقم ٦٠٢٢) .
-
١٨٢١٦- لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس (ابن أبى شيبة، ومسلم، والترمذى، وابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/١٦٧، رقم ٣٥٠٢٥) ، ومسلم (٤/٢٠٧٢، رقم ٢٦٩٥) ، والترمذى (٥/٥٧٧، رقم ٣٥٩٧) ، وقال: حسن صحيح. وابن حبان (٣/١١٦، رقم ٨٣٤) .
-
١٨٢١٧- لأن ألعق القصعة أحب إلى من أن أتصدق بمثلها طعاما (الحسن بن سفيان عن رائطة عن أبيها)
-
أخرجه الحسن بن سفيان كما فى الإصابة (٧/١٤٧، ترجمة ٩٩١٤) .
-
١٨٢١٨- لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا (الحاكم عن أبى هريرة)
-
أخرجه الحاكم (٢/٢٣٤، رقم ٢٨٥٥) ، وقال: صحيح على شرط مسلم.
- vol. 17, p. 301
١٨٢١٩- لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد (الحاكم، وابن مردويه، والبيهقى عن عائشة)
-
أخرجه الحاكم (٢/٢٣٤، رقم ٢٨٥٥) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (١٠/٥٨، رقم ١٩٧٧٦) .
-
١٨٢٢٠- لأن أمرض فى ساحل البحر أحب إلى من أن أصح فأعتق مائة رجل ثم أجهزهم ودوابهم فى سبيل الله (أبو الشيخ عن على)
-
أخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٧٥، رقم ٧٨٧٧) .
-
١٨٢٢١- لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتى أو وسط السوق (ابن ماجه عن عقبة بن عامر)
-
أخرجه ابن ماجه (١/٤٩٩، رقم ١٥٦٧) . قال البوصيرى (٢/٤١) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
-
١٨٢٢٢- لأن تدعو أخاك المسلم فتطعمه وتسقيه أعظم لأجرك من أن تتصدق بخمسة وعشرين درهما (الديلمى عن أنس)
-
أخرجه الديلمى (٥/١٧١، رقم ٧٨٦٠) .
- vol. 17, p. 302
١٨٢٢٣- لأن تصلى المرأة فى بيتها خير لها من أن تصلى فى حجرتها ولأن تصلى فى حجرتها خير لها من أن تصلى فى الدار ولأن تصلى فى الدار خير لها من أن تصلى فى المسجد (البيهقى عن عائشة)
-
أخرجه البيهقى (٣/١٣٢، رقم ٥١٤٨) .
-
١٨٢٢٤- لأن تصلى المرأة فى داخلتها أعظم لأجرها من أن تصلى فى بيتها ولأن تصلى فى بيتها أعظم لأجرها من أن تصلى فى دارها ولأن تصلى فى دارها أعظم لأجرها من أن تصلى فى مسجد قومها ولأن تصلى فى مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلى فى مسجد الجماعة ولأن تصلى فى مسجد الجماعة أعظم لأجرها من أن تخرج يوم الخروج (ابن جرير عن جرير بن أيوب البجلى عن جده أبى زرعة عن أبى هريرة. وجرير قال فى المغنى: تركوا حديثه)
-
أخرجه أيضًا: ابن عبد البر فى التمهيد (٢٣/٣٩٩) .
-
ومن غريب الحديث: "داخلتها" : المراد باطن البيت الذى يختص بها ولا يطلع عليها أحد فيها.
vol. 17, p. 303١٨٢٢٥- لأن تطهر خير لها (أحمد عن مسعود بن العجماء: أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المخزومية التى سرقت نفديها قال ... فذكره)
-
أخرجه أحمد (٦/٣٢٩، رقم ٢٦٨٣٥) ، قال الهيثمى (٦/٢٥٩) : فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس.
-
١٨٢٢٦- لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتى هذا الجبل فيحتطب حزمة من حطب فيأكل به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (ابن راهويه، والضياء عن حكيم بن حزام)
-
١٨٢٢٧- لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس (البخارى، ومسلم، والنسائى عن أبى هريرة)
-
أخرجه البخارى (٢/٥٣٨، رقم ١٤١٠) ، والنسائى (٥/٩٦، رقم ٢٥٨٩) .
-
١٨٢٢٨- لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى الجبل فيجىء بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (أحمد، والبخارى، وابن ماجه عن الزبير بن العوام)
- vol. 17, p. 304
أخرجه أحمد (١/١٦٧، رقم ١٤٢٩) ، والبخارى (٢/٥٣٥، رقم ١٤٠٢) ، وابن ماجه (١/٥٨٨، رقم ١٨٣٦) . وأخرجه أيضًا: البزار (٣/١٩٦، رقم ٩٨٢) وقال: هذا الحديث لا نعلم يروى عن الزبير بن العوام إلا من هذا الوجه، والديلمى (٥/١٧٠، رقم ٧٨٥٢) .
-
١٨٢٢٩- لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على مساكين (الطبرانى، والحاكم عن جابر بن سمرة)
-
أخرجه الطبرانى (٢/٢٤٦، رقم ٢٠٣٢) ، والحاكم (٤/٢٩٢، رقم ٧٦٨٠) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زوائد على المسند (٥/٩٦، رقم ٢٠٩٣٨) ، وقال: وهذا الحديث لم يخرجه أبى فى مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف فى الحديث وأملاه على فى النوادر. والإسماعيلى فى معجم شيوخه (٢/٥١٦) ، والديلمى (٥/١٧١، رقم ٧٨٥٦) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٦/٣٩٩، رقم ٨٦٥٥) ، وابن عدى (٧/٤٦، ترجمة ١٩٧٩ ناصح بن عبد الله أبو عبد الله) وقال: هو فى جملة متشيعى أهل الكوفة، وهو ممن يكتب حديثه. والعقيلى (٤/٣١١
vol. 17, p. 305، ترجمة ١٩١٢) ، وابن حبان فى الضعفاء (٣/٥٤، ترجمة ١١١٦) كلاهما فى ترجمة ناصح بن عبد الله.
-
١٨٢٣٠- لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم له بصاع (العسكرى فى الأمثال عن جابر بن سمرة)
-
١٨٢٣١- لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع (أبو يعلى، والترمذى - غريب ليس بالقوى - عن جابر بن سمرة)
-
أخرجه الترمذى (٤/٣٣٧، رقم ١٩٥١) ، وقال: غريب، وناصح هو أبو العلاء ليس عند أهل الحديث بالقوى.
-
١٨٢٣٢- لأن يأكل أحدكم من جيفة حتى يشبع خير له من أن يأكل لحم أخيه المسلم (الخرائطى فى مساوئ الأخلاق عن أبى هريرة)
-
١٨٢٣٣- لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته (أبو داود، وابن حبان، وسمويه عن أبى سعيد)