إذا مع الحاء
136 paragraphs · vol. 3, p. 54
Page 4 of 4
- vol. 3, p. 77
١٨١٦- إذا حلفْتَ على معصيةٍ فدعْها واقذفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحت قدمِك وإياك وشربَ الخمرِ فإنَّ اللهَ لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)
- vol. 3, p. 78
أخرجه الحاكم (٣/٥٤٧، رقم ٦٠٣٧) وسكت عنه الذهبى.
-
١٨١٧- إذا حلفت على يمين ورأيت غيرَها خيرا منها فأتِ الذى هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينك (النسائى، وابن
الجارود، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى، القضاعى عن عبد الرحمن بن سمرة) [ز]
-
أخرجه النسائى (٧/١١، رقم ٣٧٩٠) ، وابن الجارود (ص ٢٣٣، رقم ٩٢٩) ، والطبرانى فى الأوسط (١/٩،
رقم ١٣) ، والبيهقى (١٠/٥٠، رقم ١٩٧٣١) ، والقضاعى (١/٣١١، رقم ٥٢١) .
-
١٨١٨- إذا حَلَمَ أحدُكم فلا يُحدث الناسَ بتلعب الشيطانِ فى المنامِ (عبد بن حميد، ومسلم، وابن ماجه عن جابر)
-
أخرجه عبد بن حميد (ص ٣١٩، رقم ١٠٤٦) ، ومسلم (٤/١٧٧٦، رقم ٢٢٦٨) ، وابن ماجه (٢/١٢٨٧، رقم ٣٩١٣) . وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (٤/٣٩١، رقم ٧٦٥٦) .
-
١٨١٩- إذا حُمَّ أحدُكم فَلْيَسُنَّ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر (النسائى، وأبو يعلى، والطبرانى فى
vol. 3, p. 79الأوسط، والحاكم، وأبو نعيم فى الحلية، والضياء عن أنس، قال الضياء: وروى فليشن، ولعله تصحيف)
-
أخرجه النسائى فى الكبرى (٤/٣٧٩، رقم ٧٦١٢) ، وأبو يعلى (٦/٤٢٥، رقم ٣٧٩٤) ، والطبرانى فى الأوسط
(٥/٢٣٢، رقم ٥١٧٤) قال الهيثمى (٥/٩٤) : رجاله ثقات. والحاكم (٤/٢٢٣، رقم ٧٤٣٨) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والضياء (٦/٦٥، رقم ٢٠٤٣) وذكره السيوطى فى المنهج السوى (ص ٣٥٩، رقم ٥٩٥) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب، وقال محقق الكتاب: أخرجه أبو نعيم فى الطب (ص١٠٣- مخطوط) .
-
ومن غريب الحديث: "حُمَّ أحدكم" : أصابته الحُمَّى، "فليسن" : فليصب صبًّا سهلا.
- vol. 3, p. 80
قلنا: وفى الروايات جميعًا: "فليشن" بالشين. قال العسكرى فى تصحيفات المحدثين (ص ٢٨٤) : واختلفوا فى السين والشين فزعم ابن الأعرابى أن شن وسن واحد، وأنه الصب، فأما ابن السكيت فإنه فرق بينهما فقال: شن الماء على وجهه خطأ وإنما هو بالسين غير معجمة، أى صبه صبًّا سهلا، وكذلك: سن عليه درعه أى صبها، فعلى هذا يجب أن يكون الحديث: فليسن عليه قربة من ماء. "السحر" : قبيل الصبح.
-
١٨٢٠- إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرِّجل موثقة (البزار، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
-
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٣/٢١٦) ، والطبرانى فى الأوسط (٤/٣٨٧ رقم ٤٥٠٨) قال الهيثمى: (٣/٢١٦) : فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثورى وفيه كلام. والبيهقى (٦/١٢٢ رقم ١١٤٤٣) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (١٠/٢٣٤ رقم ٥٨٥٢) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أخروا الأحمال" .
- vol. 3, p. 81
١٨٢١- إذا حملتم فأخروا فإن اليدين معلقة والرِّجلين موثقة (الشيرازى فى الألقاب، والخطيب عن أبى هريرة)
-
أخرجه الخطيب (١٣/٤٥) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أخروا الأحمال" . ويأتى أيضًا فى مسند عمر.