٦٢٧ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٩٨
الفصل ٧١٢ من ٩١٩
-
يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.
ج ٢ ص ١٩٩وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .
ج ٢ ص ١٩٨ -
لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» .